responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 178

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كتاب الاجارات والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع : أعني أن أصوله : تنحصر بالنظر في أنواعها وفي شروط الصحة فيها والفساد وفي أحكامها ، وذلك في نوع نوع منها ، أعني فيما يخص نوعا نوعا منها ، وفيما يعم أكثر من واحد منها فهذا

الكتاب ينقسم أولا إلى قسمين

القسم الاول : في أنواعها وشروط الصحة والفساد

والثاني : في معرفة أحكام الاجارات وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها .

فلنذكر أولا ما في ذلك من الخلاف ثم نصير إلى ذكر ما في ذينك القسمين من المسائل المشهورة .

إذ كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي تجري من هذه الاشياء مجرى الامهات ، وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاء الامصار ، فنقول : إن الاجارة جائزة عند جميع فقهاء الامصار والصدر الاول .

وحكي عن الاصم وابن علية منعها .

ودليل الجمهور قوله تعالى :

﴿ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني

الآية ، وقوله :

﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

ومن السنة الثابتة ما خرجه البخاري عن عائشة قالت : استأجر رسول الله ( ص ) وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش ، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما وحديث جابر أنه باع من النبي ( ص ) بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة .

وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالاجر .

وشبهة من منع ذلك أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كالحال في الاعيان المحسوسة .

والمنافع فيالاجارات في وقت العقد معدومة ، فكان ذلك غررا ومن بيع ما لم يخلق ، ونحن نقول : إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب ، والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفي في الغالب ، أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء .

القسم الاول : وهذا القسم النظر فيه في جنس الثمن وجنس المنفعة التي يكون الثمن مقابلا لوصفتها .

فأما الثمن فينبغي أن يكون مما يجوز بيعه ، وقد تقدم ذلك في باب البيوع

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست