responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 383

الوارد في الحلف على منبر النبي ( ص ) يفهم منه وجوب الحلف على المنبر أم لا ؟ فمن قال : إنه يفهم منه ذلك قال : لانه لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى ، ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر قال : لا يجب الحلف على المنبر ، والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الانصاري أن رسول الله ( ص ) قال : من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا : هو عمل الخلفاء .

قال الشافعي : لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة .

قالوا : ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا تجنب اليمين في ذلك الموضع .

قالوا : وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار يفهم منه وجوب القضاء باليمين ، وكذلك التغليظ الوارد في المكان .

وقال الفريقالاخر : لا يفهم من التغليب باليمن وجوب الحكم باليمن ، وإذ لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان وجوب اليمين بالمكان وليس فيه إجماع من الصحابة ، والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت .

وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعان ، وكذلك بالزمان لانه قال في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على ما جاء في التغليظ فيمن حلف بعد العصر .

وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيه .

فقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة : يقضي اليمين مع الشاهد في الاموال .

وقال أبو حنيفة والثوري والاوزاعي وجمهور أهل العراق : لا يقضي باليمن مع الشاهد في شئ ، وبه قال الليث من أصحاب مالك .

وسبب الخلاف في هذا الباب : تعارض السماع .

أما القائلون به فإنهم تعلقوا في ذلك آثار كثيرة ، منها حديث ابن عباس ، وحديث أبي هريرة ، وحديث زيد بن ثابت ، وحديث جابر ، إلا أن الذي خرج مسلم منها حديث ابن عباس ، ولفظه أن رسول الله ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري .

وأما مالك فإنما اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد لان العمل عنده بالمراسيل واجب .

وأما السماع المخالف لها فقوله تعالى :

﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

قالوا : وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ ، ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير متواترة ، وعند المخالف أنه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيد .

وأما السنة فما خرجه البخاري ومسلم عن الاشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في شئ ، فاختصمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال :

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست