responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 218

القول في القسم الثاني : وهو قسمة المنافع

أما قسمة المنافع ، فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر عليها من أباها ، ولا تكون القرعة على قسمة المنافع .

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع ، وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايأة ، وذلك إما بالازمان وإما بالاعيان .

أما قسمة المنافع بالازمان فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه .

وأما قسم الاعيان بأن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة والرقاب باقية على أصل الشركة .

وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الارض ، وذلك أيضا فيما ينقل ويحول ، أو لا ينقل ولا يحول .

فأما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك وأصحابه في المدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة ، وذلك في الاغتلال والانتفاع .

وأما فيما لا ينقل ولا يحول ، فيجوز في المدة البعيدة والاجل البعيد ، وذلك في الاغتلال والانتفاع .

واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال فقيل : اليوم لواجد ونحوه ، وقيل : لا يجوز ذلك في الدابة والعبد .

وأما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الايام ، وقيل في الشهر وأكثر من الشهر قليلا .

وأما التهايؤ في الاعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمان ،وهذا دارا تلك المدة بعينها ، فقيل يجوز في سكني الدار وزراعة الارضين ، ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء إلا في الزمان اليسير ، وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالازمان ، وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه علل الاختلاف في قسمتها بالزمان .

فهذا

هو القول في أنواع القسمة

في الرقاب ، وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمفسدة .

وبقي من هذا الكتاب القول في الاحكام .

القول في الاحكام والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها إلا بالطوارئ عليها .

والطوارئ ثلاثة : غبن ، أو وجود عيب ، أو استحقاق .

فأما الغبن فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب إلا على قياس من يرى له تأثيرا في البيع ، فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة .

وأما الرد بالعيب ، فإنه لا يخلو على مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في جل نصيبه أو في أقله ، فإن وجده في جل نصيبه ، فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أو لم يفت ، فإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه ، وإن كان لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها ، وإن كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الاقل على أصل الشركة فقط ، سواء فات نصيب صاحبه أو لم يفت ، ورجع على شريكه بنص

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست