responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 222

القول في الشروط

أما شروط الرهن ، فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان : شروط صحة ، وشروط فساد .

فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن : أعني في كونه رهنا فشرطان : أحدهما : متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي بها شرط وهو القبض .

والثاني : مختلف في إشتراطه .

فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى :

﴿ فرهان مقبوضة

واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة ؟ وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة قال : ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن ، ومن قال شرط تمام قال : يلزم العقد ويجبر الراهن على الاقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت ، فذهب مالك إلى أنه من شروط التمام ، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة .

وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول .

وعمدة الغير قوله تعالى :

﴿ فرهان مقبوضة

وقال بعض أهل الظاهر : لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب لقوله تعالى :

﴿ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

لا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدي عدل ، وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامه القبض ، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك ، فقد خرج من اللزوم .

وقال الشافعي : ليس استدامة القبض من شرط الصحة ، فمالك عم الشرط على ظاهره ، فألزم من قوله تعالى :

﴿ فرهان مقبوضة

وجود القبض واستدامته .

والشافعي يقول : إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد ، فلا يحل ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع ، وقد كان الاولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة ، ومن لم يشترطه في الصحة أن لا يشترط الاستدامة .

واتفقوا على جوازه في السفر .

واختلفوا في الحضر ، فذهب الجمهور إلى جوازه .

وقال أهل الظاهر ومجاهد : لا يجوز في الحضر لظاهر قوله تعالى :

﴿ وإن كنتم على سفر

الآية .

وتمسك الجمهور بما ورد من : أنه ( ص ) رهن في الحضر والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب .

وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له فاتفقواعلى أن هذا الشرط يوجب الفسخ ، وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام : لا يغلق الرهن .

القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو

القول في الاحكام

وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست