responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 289

توريثهم عندهم أنهم يورثون كل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض ، أعني أنه لا يضم إلى مال المورث ما ورث من غيره ، فيتوارثون الكل على أنه مال واحد كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض ، مثال ذلك زوج وزوجته توفيا في حرب أو غرق أو هدم ولكل واحد منهما ألف درهم ، فيورث الزوج من المرأة خمسمائة درهم ، وتورث المرأة من الالف التي كانت بيد الزوج دون الخمسمائة التي ورث منها ربعها وذلك مائتان وخمسون .

ومن مسائل هذا لباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ، فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة ، وأنه ليس لامه إلا الثلث والباقي لبيت المال ، إلا أن يكون له إخوة لام ، فيكون لهم الثلث أو تكون أمه مولاة فيكون باقي المال لمواليها ، وإلا فالباقي لبيت مال المسلمين ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ، إلا أن أبا حنيفة - على مذهبه - يجعل ذوي الارحام أولى من جماعة المسلمين .

وأيضا على قياس من يقول بالرد يرد على الام بقية المال ، وذهب علي وعمر وابن مسعود إلى أن عصبته عصبة أمه أعني الذين يرثونها .

وروي عن علي وابن مسعود أنهم كانوا لا يجعلون عصبته عصبة أمه إلا مع فقد الام وكانوا ينزلون الام بمنزلة الاب ، وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة .

وعمدة الفريق الاول عموم قوله تعالى :

﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث

فقالوا : هذه أم وكل أم لها الثلث ، فهذه لها الثلث .

وعمدة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جعل النبي ( ص ) ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثته وحديث واثلة بن الاسقع عن النبي ( ص ) قال : المرأة تحوز ثلاثة أموال : عتيقها ، ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وحديث مكحول عن النبي ( ص ) بمثل ذلك ، خرج جميع ذلك أبو داود وغيره .

قال القاضي : هذه الآثار المصير إليها واجب لانها قد خصصت عموم الكتاب .

والجمهور على أنالسنة يخصص بها الكتاب ، ولعل الفريق الاول لم تبلغهم هذه الاحاديث أو لم تصح عندهم ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان ، وهو مشهور في الصدر الاول ، واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الآثار ، فإن هذا ليس يستنبط بالقياس .

والله أعلم .

ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين وأقر أحدهم بأخ ثالث وأنكر الثاني

، فقال مالك وأبو حنيفة : يجب عليه أن يعطيه حقه من الميراث يعنون المقر ، ولا يثبت بقوله نسبه ، وقال الشافعي : لا يثبت النسب ولا يجب على المقر أن يعطيه من الميراث شيئا .

واختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يجب على الاخ المقر ، فقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لو أقر الا الثاني وثبت النسب .

وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده ، وكذلك الحكم عند مالك وأبي حنيفة فيمن ترك ابنا واحد

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست