اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 286
الجدات ، وينبغي أن يعلم أن مالكا لا يخالف زيدا إلا في فريضة
واحدة ، وهي امرأة هلكت وتركت زوجا ، وأما ، وإخوة لام ، وإخوة لاب وأم
وجدا ، فقال مالك : للزوج النصف ، وللام السدس وللجد ما بقي وهو الثلث ،
وليس للاخوة الشقائق شئ ، وقال زيد : للزوج النصف .
وللام السدس ، وما بقي للاخوة الشقائق ، فخالف مالك في هذه المسألة أصله من أن الجد لا يحجب الاخوة الشقائق ولا الاخوات للاب .
وحجته أنه لما حجب الاخوة للام عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به .
وأما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم .
باب : في الحجب
وأجمع العلماء على أن الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب ، وأن الاخ للاب
يحجب بني الاخ الشقيق ، وأن بني الاخ الشقيق يحجبون أبناء الاخ للاب ، وبنو
الاخ للاب أولى من بني ابن الاخ للاب والام ، وبنو الاخ للاب أولى من العم
أخي الاب ، وابن العم أخي الاب الشقيق أولى من ابن العم أخي الاب للاب ،
وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم ، ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك
الصنف .
وبالجملة ، أما الاخوة فالاقرب منهم يحجب الابعد ، فإذا استووا حجب
منهم من أدلى بسببين أم وأب من أدلى بسبب واحد وهو الاب فقط ، وكذلك
الاعمام الاقرب منهم يحجب الابعد ، فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى
الميت بسببين من يدلي بسبب واحد أعني أنه يحجب العم أخو الاب لاب وابن العم
الذي هو أخو الاب لاب فقط .
وأجمعوا على أن الاخوة الشقائق والاخوة للاب يحجبون الاعمام ، لان
الاخوة بنو أب المتوفى ، والاعمام بنو جده ، والابناء يحجبون بنيهم ،
والآباء أجدادهم ، والبنون وبنوهم يحجبون الاخوة ، والجد يحجب من فوقه من
الاجداد بإجماع ، والاب يحجب الاخوة ويحجب من تحجبه الاخوة ، والجد يحجب
الاعمام بإجماع والاخوة للام ، ويحجببنو الاخوة الشقائق بني الاخوة للاب .
والبنات ، وبنات البنين يحجبن الاخوة للام .
واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ للام ، فقال مالك ،
والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري : للاخ للام السدس من جهة ما هو أخ لام
وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء ، وهو
قول علي ( رضي الله عنه ) وزيد وابن عباس ، وقال قوم : المال كله لابن
العم الذي هو أخ لام يأخذ سدسه بالاخوة وبقيته بالتعصيب ، لانه قد أدلى
بسببين .
وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود ، ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري ، وهو قول الحسن ، وعطاء .
واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا
بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب ، فكان زيد لا
يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال ، وبه قال مالك ، والشافعي ،
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 286