responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 286

الجدات ، وينبغي أن يعلم أن مالكا لا يخالف زيدا إلا في فريضة واحدة ، وهي امرأة هلكت وتركت زوجا ، وأما ، وإخوة لام ، وإخوة لاب وأم وجدا ، فقال مالك : للزوج النصف ، وللام السدس وللجد ما بقي وهو الثلث ، وليس للاخوة الشقائق شئ ، وقال زيد : للزوج النصف .

وللام السدس ، وما بقي للاخوة الشقائق ، فخالف مالك في هذه المسألة أصله من أن الجد لا يحجب الاخوة الشقائق ولا الاخوات للاب .

وحجته أنه لما حجب الاخوة للام عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به .

وأما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم .

باب : في الحجب

وأجمع العلماء على أن الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب ، وأن الاخ للاب يحجب بني الاخ الشقيق ، وأن بني الاخ الشقيق يحجبون أبناء الاخ للاب ، وبنو الاخ للاب أولى من بني ابن الاخ للاب والام ، وبنو الاخ للاب أولى من العم أخي الاب ، وابن العم أخي الاب الشقيق أولى من ابن العم أخي الاب للاب ، وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم ، ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف .

وبالجملة ، أما الاخوة فالاقرب منهم يحجب الابعد ، فإذا استووا حجب منهم من أدلى بسببين أم وأب من أدلى بسبب واحد وهو الاب فقط ، وكذلك الاعمام الاقرب منهم يحجب الابعد ، فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى الميت بسببين من يدلي بسبب واحد أعني أنه يحجب العم أخو الاب لاب وابن العم الذي هو أخو الاب لاب فقط .

وأجمعوا على أن الاخوة الشقائق والاخوة للاب يحجبون الاعمام ، لان الاخوة بنو أب المتوفى ، والاعمام بنو جده ، والابناء يحجبون بنيهم ، والآباء أجدادهم ، والبنون وبنوهم يحجبون الاخوة ، والجد يحجب من فوقه من الاجداد بإجماع ، والاب يحجب الاخوة ويحجب من تحجبه الاخوة ، والجد يحجب الاعمام بإجماع والاخوة للام ، ويحجببنو الاخوة الشقائق بني الاخوة للاب .

والبنات ، وبنات البنين يحجبن الاخوة للام .

واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ للام ، فقال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري : للاخ للام السدس من جهة ما هو أخ لام وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء ، وهو قول علي ( رضي الله عنه ) وزيد وابن عباس ، وقال قوم : المال كله لابن العم الذي هو أخ لام يأخذ سدسه بالاخوة وبقيته بالتعصيب ، لانه قد أدلى بسببين .

وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود ، ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري ، وهو قول الحسن ، وعطاء .

واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب ، فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال ، وبه قال مالك ، والشافعي ،

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست