responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 172

كالمشورة .

وقيل بالفرق بين البائع والمشتري : أي أن القول في الامضاء والرد قول البائع دون الاجنبي ، وقول الاجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار ، وقيل القول قول من أراد منهما الامضاء ، وإن أراد البائع الامضاء ، وأراد الاجنبي الذي اشترط خياره الرد ووافقه المشتري ، فالقول قول البائع في الامضاء ، وإن أراد البائع الرد وأراد الاجنبي الامضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري ، وكذلك إن اشترط الخيار للاجنبي المشتري ، فالقول فيهما قول من أراد الامضاء .

وكذلك الحال في المشتري ، وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري : أي إن اشترطه البائع فالقول قول من أراد الامضاء منهما ، وإن اشترطه المشتري فالقول قول الاجنبي ، وهو ظاهر ما في المدونة ، وهذا كله ضعيف .

واختلفوا فيمن اشترط من الخيار ما لا يجوز ، مثل أن يشترط أجلا مجهولا وخيارا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق الثلاث أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه : أعني أجنبيا ، فقال مالك والشافعي : لا يصح البيع وإن أسقط الشرط الفاسد .

وقال أبو حنيفة : يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد .

فأصل الخلاف : هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد أم لا يتعدى ، وإنما هو في الشرط فقط ؟ فمن قال يتعدى أبطل البيع وإن أسقطه ، ومن قال لا يتعدى قال : البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد لانه يبقى العقد صحيحا .

كتاب بيع المرابحة أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان : مساومة ومرابحة ، وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم .

واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين : أحدهما : فيما للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال .

والموضع الثاني : إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به .

أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر ، ففي هذا

الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الامصار بابان

الباب الاول : فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح

الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن .

الباب الاول : فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد .

فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام : قسم يعد في أصل الثمن ويكون ل

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست