اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 211
اختاره المزني ، وبه قال المغيرة من أصحاب مالك .
وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه ( ص ) بالشفعة بين الشركاء ، ولم يفصل ذوي السهم من عصبة .
ومن خصص ذوي السهام من العصبات فلانه رأى الشركة مختلفة الاسباب :
أعني بين ذوي السهام وبين العصبات فشبه الشركات المختلفة الاسباب بالشركات
المختلفة من قبل محالها - الذي هو المال - بالقسمة بالاموال .
ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو
استحسان على غير قياس ، ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من
العصبة .
وأما إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع على
أحدهما دون الثاني ، فقال ابن القاسم : إما أن يأخذ الكل أو يدع ، وقال أبو
حنيفة وأصحابه والشافعي : له أن يشفع على أيهما أحب ، وبه قال أشهب ، فأما
إذا باع رجلان شقصا منرجل ، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني ،
فإن أبا حنيفة منع ذلك ، وجوزه الشافعي .
وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد ، أعني الاشراك ، فأراد بعضهم
أن يشفع ويسلم له الباقي في البيوع ، فالجمهور على أن للمشتري أن يقول
للشريك إما أن تشفع في الجميع أو تترك ، وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه إلا
أن يوافقه المشتري على ذلك ، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري إن لم
يرض بتبعيضها .
وقال أصبغ من أصحاب مالك : إن كان ترك بعضهم الاخذ بالشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط .
ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذ كان بعض الشفعاء غائبا وبعضهم حاضرا ،
فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك ، إلا أن يأخذ الكل أو يدع ،
فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء تر ك .
واتفقوا على أن من شرط الاخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع .
واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع ، وأن تكون ثابتة قبل البيع ؟ فأما
المسألة الاولى : وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع
، وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الاخذ بالشفعة بسبب من الاسباب
التي لا يقطع له الاخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا ، فروى
أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك ، فمرة قال : له الاخذ بالشفعة ، ومرة قال :
ليس له ذلك ، واختار أشهب أنه لا شفعة له ، وهو قياس قول الشافعي
والكوفيين ، لان المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة ، وهذا
ليس بشريك .
وقال ابن القاسم : له الشفعة إذا كان قيامه في أثره ، لانه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه .
وأما المسألة الثانية : فصورتها أن يستحق إنسان شقصا في أرض قد بيع
منها قبل وقت الاستحقاق شقص ما ، هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا ؟ فقال قوم :
له ذلك ، لانه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع ، ولا فرق في ذلك
كانت يده عليه أو لم تكن
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 211