responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 171

وأصحابهما قالوا : يورث .

وأنه إذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع ، وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار الاقالة .

وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد بالعيب : أعني أنه قال يورث ، وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم وخيار القصاص وخيار الرهن .

وسلم لهم مالك خيار رد الاب ما وهبه لابنه ، أعني أنه لم ير لورثة الميت من الخيار في رد الاب ما وهبه لابنه ما جعل له الشرع من ذلك : أعني للاب ، وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعان .

ومعنى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امرأتي متى شئت ، فيموت الرجل المجعول له الخيار ، فإن ورثته لا يتنزلون منزلته عند مالك .

وسلم الشافعي ما سلمت المالكية للحنفية من هذه الخيارات ، وسلم زائدا خيار الاقالة والقبول فقال : لا يورثان .

وعمدة المالكية والشافعية أن الاصل هو أن تورث الحقوق والاموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال .

وعمدة الحنفية أن الاصل هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالاموال .

فموضع الخلاف : هلالاصل هو أن تورث الحقوق كالاموال أم لا ؟ وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم يسلمه له خصمه منها بما يسلمه منها له ويحتج على خصمه فالمالكية والشافعية تحتج على أبي حنيفة بتسليمه وراثة خيار الرد بالعيب ، ويشبه سائر الخيارات التي يورثها به ، والحنفية تحتج أيضا على المالكية والشافعية بما تمنع من ذلك وكل واحد منهم يروم أن يعطي فارقا فيما يختلف فيه قوله ومشابها فيما يتفق فيه قوله ، ويروم في قول خصمه بالضد ، أعني أن يعطي فارقا فيما يضعه الخصم متفقا ، ويعطي اتفاقا فيما يضعه الخصم متباينا ، مثل ما تقول المالكية : إنما قلنا إن خيار الاب في رد هبته لا يورث ، لان ذلك خيار راجع إلى صفة في الاب لا توجد في غيره وهي الابوة ، فوجب أن لا تورث لا إلى صفة في العقد .

وهذا هو سبب اختلافهم في خيار خيار .

أعني أنه من انقدح له في شئ منها أنه صفة للعقد ورثه .

ومن انقدح له أنه صفة خاصة بذي الخيار لم يورثه .

وأما

المسألة السادسة : وهي من يصح خياره

فإنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين .

واختلفوا في اشتراط خيار الاجنبي .

فقال مالك : يجوز ذلك والبيع صحيح .

وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الخيار ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد .

وهو قول أحمد .

وللشافعي قول آخر مثل مالك .

وبقول مالك قال أبو حنيفة واتفق المذهب على أن الخيار للاجنبي إذا جعله له المتبايعان وأن قوله لهما .

واختلف المذهب إذا جعله أحدهما فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار أو المشتري ، ومن جعل له المشتري الخيار ، فقيل القول في الامضاه ، والرد قول الاجنبي سواء اشترط خياره البائع أو المشتري ، وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست