اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 24
الثقات وجب العمل به .
المسألة الرابعة : واختلفوا في الصداق
يستحق ، ويوجد به عيب
، فقال الجمهور : النكاح ثابت .
واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل ؟ واختلف في ذلك
قول الشافعي ، فقال مرة بالقيمة ، وقال مرة بمهر المثل ، وكذلك اختلف
المذهب في ذلك ، فقيل ترجع بالقيمة ، وقيل ترجع بالمثل .
قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل ترجع بالاقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها .
وشذ سحنون فقال : النكاح فاسد .
ومبنى الخلاف : هل يشبه النكاح في ذلك البيع أو لا يشبهه ؟ فمن شبهه قال : ينفسخ ، ومن لم يشبهه قال : لا ينفسخ .
المسألة الخامسة : واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف
إن لم يكن له زوجة ، وإن كانت له زوجة فالصداق ألفان ، فقال الجمهور
بجوازه ، واختلفوا في الواجب في ذلك ، فقال قوم : الشرط جائز ، ولها من
الصداق بحسب ما اشترط ، وقالت طائفة : لها مهر المثل ، وهو قول الشافعي وبه
قال أبو ثور ، إلا أنه قال : إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة ،
وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأة فلها ألف درهم ، وإن لم تكن له امرأة
فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الالفين أو أقل من الالف ، ويتخرج في هذا
قول إن النكاح مفسوخ لمكان الغرر ولست أذكر الآن نصا فيها في المذهب .
فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة .
واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا قضى به في هذه المواضع وما أشبهها ، فقال مالك : يعتبر في جمالها ونصابها ومالها .
وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها فقط ، وقال أبو حنيفة : يعتبر في
ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم ، ومبنى الخلاف هل المماثلة في المنصب
فقط أو في المنصب والمال والجمال ، لقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة
لدينها وجمالها وحسبها الحديث .
الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق
واختلافهم لا يخلو أن يكون في القبض أو في القدر أو في الجنس أو في
الوقت : أعني وقت الوجوب ، فأما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلا
بمائتين وقال الزوج بمائة ، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا ،
فقال مالك : إنه إن كان الاختلاف قبل الدخول وأتى الزوج بما يشبه والمرأة
بما يشبه أنهما يتحالفان ويتفاسخان ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول
قول الحالف ، وإن نكلا جميعا كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعا ، ومن أتى بما
يشبه منهما كان القول قوله ، وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج
.
وقالت طائفة : القول قول الزوج مع يمينه ، وبه قال أبو ثور وابن أبي
ليلى وابن شبرمة وجماعة ، وقالت طائفة : القول قول الزوجة إلىمهر مثلها ،
وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها .
وقالت طائفة : إذا اختلفا تحالفا ور
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 24