اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 322
كتاب الجنايات
الجنايات التي لها حدود مشروعة أربع جنايات على الابدان والنفوس
والاعضاء وهو المسمى قتلا وجرحا ، وجنايات على الفروج وهو المسمى زنا
وسفاحا ، وجنايات على الاموال ، وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة
إذا كان بغير تأويل ، وإن كان بتأويل سمي بغيا ، وإن كان مأخوذا على وجه
المعافصة من حرز يسمى سرقة ، وما كان منها يعلو مرتبة وقوة وسلطان سمي غصبا
، وجنايات على الاعراض ، وهي المسمى قذفا ، وجنايات بالتعدي على استباحة
ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب ، وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه
الشريعة في الخمر فقط ، وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه ،
فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء فنقول : إن الواجب في إتلاف النفوس
والجوارح هو إما قصاص وإما مال ، وهو الذي يسمى الدية ، فإذن النظر أولافي
هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : النظر في القصاص ، والنظر في الدية .
والنظفي القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس ، وإلى القصاص في
الجوارح ، والنظ أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس ، وإلى
النظر في ديات قط الجوارح والجراح .
فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين : أولهما : يرسم عليه كتاب القصاص ، والثاني : يرسم عليه كتاب الديات .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 322