responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 322

كتاب الجنايات

الجنايات التي لها حدود مشروعة أربع جنايات على الابدان والنفوس والاعضاء وهو المسمى قتلا وجرحا ، وجنايات على الفروج وهو المسمى زنا وسفاحا ، وجنايات على الاموال ، وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل ، وإن كان بتأويل سمي بغيا ، وإن كان مأخوذا على وجه المعافصة من حرز يسمى سرقة ، وما كان منها يعلو مرتبة وقوة وسلطان سمي غصبا ، وجنايات على الاعراض ، وهي المسمى قذفا ، وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب ، وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط ، وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه ، فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء فنقول : إن الواجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاص وإما مال ، وهو الذي يسمى الدية ، فإذن النظر أولافي هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : النظر في القصاص ، والنظر في الدية .

والنظفي القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس ، وإلى القصاص في الجوارح ، والنظ أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس ، وإلى النظر في ديات قط الجوارح والجراح .

فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين : أولهما : يرسم عليه كتاب القصاص ، والثاني : يرسم عليه كتاب الديات .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست