responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 118

الفصل الثاني : في الاستفادا ت التي يشترط

ي بيعها القبض من التي لا يشترط وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتب ، فإن العقود تنقسم أولا إلى قسمين : قسم يكون بمعاوضة ، وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات ، والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها : يختص بقصد المغابنة والمكايسة وهي البيوع والاجارات والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره .

والقسم الثاني : لا يختص بقصد المغابنة ، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض .

والقسم الثالث : فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا .

أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة والاقالة والتولية .

وتحصيل أقوال العلماء في هذه الاقسام : أما ما كان بيعا وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه ، وذلك في الشئ الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء ، وأما ما كان خالصا للرفق ، أعني القرض ، فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطا في بيعه أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه .

واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع ، فقال : يجوز بيعهما قبل القبض .

وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة وهي التولية والشركة والاقالة .

فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الاقالة أو التولية بزيادة أو نقصان .

فلا خلاف أعلمه فيالمذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض .

وتجوز الاقالة عندهما لانها قبل القبض فسخ بيع ، لا بيع .

فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه ، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والاقالة والشركة للاثر والمعنى .

أما الاثر فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله ( ص ) قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ماكان من شركة أو تولية أو إقالة وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفلا المغابنة إذا لم تدخلها زيادة أو نقصان .

وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداق والخلع والجعل ، لان العوض في ذلك ليس بينا إذا لم يكن عينا .

الفصل الثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا

وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا ، فإن مالكا رخص فيه وأجازه وبه قال الاوزاعي ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه لان الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف .

ومن الحجة لهما ما روي عن ابن عمر أنه قال : كنا في زمان رسول الله ( ص ) نبتاع الطعام جزافا ، فبع

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست