responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 175

كتاب بيع العرية اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أتت فيها في السنة ، فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه ، فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له بخرصها تمرا علىشروط أربعة : أحدها : أن تزهى .

والثاني : أن تكون خمسة أوسق فما دون ، فإن زادت فلا يجوز .

والثالث : أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ ، فإن أعطاه نقدا لم يجز .

الرابع : أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها ، فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعرى فقط ، والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة ، وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه ، ومن صنفي الربا أيضا : أعني التفاضل والنساء ، وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرص ، فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا ، وهو أيضا بثمر إلى أجل .

فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية ، وما هي الرخصة فيها ، ولمن الرخصة فيها ؟ وأما الشافعي فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعري خاصة ، وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمر : أعني الخمسة أوسق أو ما دون ذلك بتمر مثلها ، وروي أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا القدر من التمر لضرورة الناس أن يأكلوا رطبا وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر يشتري به الرطب .

والشافعي يشترط في إعطاء التمر الذي تباع به العرية أن يكون نقدا ، ويقول : إن تفرقا قبل القبض فسد البيع .

والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدخر ، وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الاوسق عند مالك والشافعي ، وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوسق ، فروي الجواز عنهما والمنع والاشهر عند مالك الجواز .

فالشافعي يخالف مالكا في العرية في أربعة مواضع : أحدها : في سبب الرخصة كما قلنا .

والثاني : أن العرية التي رخص فيها ليست هبة ، وإنما سميت هبة على التجوز .

والثالث : في اشتراط النقد عند البيع .

والرابع :

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست