responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 373

كتاب الحرابة والاصل في هذا الكتاب قوله تعالى :

﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

الآية .

وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين .

وقال بعض الناس : إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الابل ، فأمر بهم رسول الله ( ص ) فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم .

والصحيح أنها في المحاربين لقوله تعالى :

﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفارفبقي أنها في المحاربين .

والنظر في أصول هذا

الكتاب ينحصر في خمسة أبواب

: أحدها : النظر في الحرابة .

والثاني : النظر في المحارب .

والثالث : فيما يجب على المحارب .

والرابع : في مسقط الواجب عنه .

وهي التوبة والخامس : بماذا تثبت هذه الجناية .

الباب الاول : في النظر في الحرابة

فأما الحرابة ، فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر ، واختلفوا فيمن حارب داخل المصر ، فقال مالك : داخل المصر وخارجه سواء ، واشترط الشافعي الشوكة ، وإن كان لم يشترط العدد ، وإنما معنى الشوكة عنده قوة المغالبة ، ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران ، لان المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران ، وكذلك يقول الشافعي : إنه إذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربة ، وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس ، وقال أبو حنيفة : لا تكون المحاربة في المصر

.

الباب الثاني : في النظر في المحارب

فأما المحارب : فهو كل من كان دمه محقوناقبل الحرابة ، وهو المسلم والذمي .

الباب الثالث : فيما يجب على المحارب وأما ما يجب على المحارب ، فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين ، وا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست