responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 128

التي يختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية .

وأما اعتبار الكمية فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شئ من المكيل أو الموزون أو المعدود أو الممسوح إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري ، واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الاشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع ، وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشتري من جميع الاشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة ، وأن العلم بمقادير هذه الاشياء التي تكون من قبل الحزر والتخمين وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء .

وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة لا آحاد وهو عنده على أصناف : منها ما أصله الكيل ويجوز جزافا ، وهي المكيلات والموزونات ، ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا ، وهي الممسوحات كالارضين والثياب ، ومنها ما لا يجوز فيها التقدير أصلا بالكيل والوزن ، بل إنما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا ، وهي كما قلنا التي المقصود منها آحاد أعيانها .

وعند مالك أن التبر والفضة الغير المسكوكين يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ويكره .

ويجوز عند مالك أن تباع الصبرة المجهولة على الكيل : أي كل كيل منها بكذا ، فما كان فيها من الاكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها ، وقال أبو حنيفة : لا يلزم إلا في كيل واحد وهو الذي سمياه .

ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام ، ومنعه أبو حنيفة في الثياب والعبيد ، ومنع ذلك غيره في الكل فيما أحسب للجهل بمبلغ الثمن .

ويجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها إذا لم يكن البيع نسيئة ، لانه يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن ، وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري لنهيه ( ص ) عن بيع الطعام حتى تجرى فيه الصيعان وأجازه قوم على الاطلاق ، وممن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وممن أجازه بإطلاق عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ، ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن يجهل الكيل ، ولايجوز عند الشافعي وأبي حنيفة .

والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب ، وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية ، وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل ، وأما في غير الربويات فلعدمتحقق القدر .

الباب الرابع : في بيوع الشروط والثنيا

وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قبل الغرر ، ولكن لما تضمنها النص وجب أن تجعل قسما من أقسام البيوع الفاسدة على حدة .

والاصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث جابر قال : ابتاع مني رسول الله ( ص ) بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة وهذا الحديث في الصحيح .

والحديث الثاني : حديث بريرة أن رسول الله ( ص ) قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست