اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 282
والثوري .
وكان علي رضي الله عنه ، وأبي بن كعب ، وأبو موسى الاشعري لا يشركون
إخوة الاب والام في الثلث مع إخوة الام في هذه الفريضة ، ولا يوجبون لهم
شيئا فيها ، وقال به من فقهاء الامصار : أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد
وأبو ثور وداود وجماعة .
وحجة الفريق الاول أن الاخوة للاب والام يشاركون الاخوة للام في
السبب الذي به يستوجبون الارث وهي الام ، فوجب أن لا ينفردوا به دونهم ،
لانه إذا اشتركوا في السبب الذي به يورثون وجب أن يشتركوا في الميراث .
وحجة الفريق الثاني أن الاخوة الشقائق عصبة ، فلا شئ لهم إذا أحاط ت فرائض ذوي السهام بالميراث .
وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجا وأما وأخا واحدا لام
وإخوة شقائق عشرة أو أكثر أن الاخ للام يستحق ههنا السدس كاملا ، والسدس
الباقي بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الام .
فسبب الاختلاف : في أكثر مسائل الفرائض ، هو تعارض المقاييس ، واشتراك الالفاظ فيما فيه نص .
ميراث الجد : وأجمع العلماء على أن الاب يحجب الجد ، وأنه يقوم مقام
الاب عند عدم الاب مع البنين ، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض ، واختلفوا هل
يقوم مقام الاب في حجب الاخوة الشقائق ، أو حجب الاخوة للاب ؟ فذهب ابن
عباس ، وأبو بكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه يحجبهم ، وبه قال أبو حنيفة
، وأبو ثور ، والمزني ، وابن سريج من أصحاب الشافعي ، وداود ، وجماعة ،
واتفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت ، وابن مسعود على توريث
الاخوة مع الجد ، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد .
وعمدة من جعل الجد بمنزلة الاب اتفاقهما في المعنى ، أعني من قبل أن
كليهما أب للميت ، ومن اتفاقهما في كثير من الاحكام التي أجمعوا على
اتفاقهما فيها ، حتى إنه قد روي عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال :
أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الاب أبا ؟ !
.
وقد أجمعوا أنه مثله في أحكام أخرى سوى الفروض ، منها أن شهادته
لحفيده كشهادة الاب وأن الجد يعتق على حفيده كما يعتق الاب على الابن ،
وأنه لا يقتص له من جد كما لا يقتص له من أب .
وعمدة من ورث الاخ مع الجد ، أن الاخ أقرب إلى الميت من الجد ، لان
الجد أبو أبي الميت ، والاخ ابن أبي الميت ، والابن أقرب من الاب ، وأيضا
فما أجمعوا عليه من أن ابن الاخ يقدم على العم ، وهو يدلي بالاب ، والعم
يدلي بالجد .
فسبب الخلاف : تعارض القياس في هذا الباب .
فإن قيل : فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي ؟ قلنا : قياس من
ساوى بين الاب والجد ، فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة ، كما أن
ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة .
وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الاخوة فالجد يجب أن يحجب من يحجب
الابن ، والاخ ليس بأصل للميت ولا فرع ، وإنما هو مشارك له في الاصل ،
والاصل أحق بالشئ من المشارك له في الاصل ، والجد ليس هو أصلا للميت من قبل
الاب بل هو أصل أصله ، والاخ يرث من قبل أنه فرع لاصل
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 282