responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 282

والثوري .

وكان علي رضي الله عنه ، وأبي بن كعب ، وأبو موسى الاشعري لا يشركون إخوة الاب والام في الثلث مع إخوة الام في هذه الفريضة ، ولا يوجبون لهم شيئا فيها ، وقال به من فقهاء الامصار : أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة .

وحجة الفريق الاول أن الاخوة للاب والام يشاركون الاخوة للام في السبب الذي به يستوجبون الارث وهي الام ، فوجب أن لا ينفردوا به دونهم ، لانه إذا اشتركوا في السبب الذي به يورثون وجب أن يشتركوا في الميراث .

وحجة الفريق الثاني أن الاخوة الشقائق عصبة ، فلا شئ لهم إذا أحاط ت فرائض ذوي السهام بالميراث .

وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجا وأما وأخا واحدا لام وإخوة شقائق عشرة أو أكثر أن الاخ للام يستحق ههنا السدس كاملا ، والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الام .

فسبب الاختلاف : في أكثر مسائل الفرائض ، هو تعارض المقاييس ، واشتراك الالفاظ فيما فيه نص .

ميراث الجد : وأجمع العلماء على أن الاب يحجب الجد ، وأنه يقوم مقام الاب عند عدم الاب مع البنين ، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض ، واختلفوا هل يقوم مقام الاب في حجب الاخوة الشقائق ، أو حجب الاخوة للاب ؟ فذهب ابن عباس ، وأبو بكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه يحجبهم ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو ثور ، والمزني ، وابن سريج من أصحاب الشافعي ، وداود ، وجماعة ، واتفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت ، وابن مسعود على توريث الاخوة مع الجد ، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد .

وعمدة من جعل الجد بمنزلة الاب اتفاقهما في المعنى ، أعني من قبل أن كليهما أب للميت ، ومن اتفاقهما في كثير من الاحكام التي أجمعوا على اتفاقهما فيها ، حتى إنه قد روي عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الاب أبا ؟ ! .

وقد أجمعوا أنه مثله في أحكام أخرى سوى الفروض ، منها أن شهادته لحفيده كشهادة الاب وأن الجد يعتق على حفيده كما يعتق الاب على الابن ، وأنه لا يقتص له من جد كما لا يقتص له من أب .

وعمدة من ورث الاخ مع الجد ، أن الاخ أقرب إلى الميت من الجد ، لان الجد أبو أبي الميت ، والاخ ابن أبي الميت ، والابن أقرب من الاب ، وأيضا فما أجمعوا عليه من أن ابن الاخ يقدم على العم ، وهو يدلي بالاب ، والعم يدلي بالجد .

فسبب الخلاف : تعارض القياس في هذا الباب .

فإن قيل : فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي ؟ قلنا : قياس من ساوى بين الاب والجد ، فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة ، كما أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة .

وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الاخوة فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن ، والاخ ليس بأصل للميت ولا فرع ، وإنما هو مشارك له في الاصل ، والاصل أحق بالشئ من المشارك له في الاصل ، والجد ليس هو أصلا للميت من قبل الاب بل هو أصل أصله ، والاخ يرث من قبل أنه فرع لاصل

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست