responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 377

كتاب الاقضية وأصول هذا

الكتاب تنحصر في ستة أبواب

: أحدها : في معرفة من يجوز قضاؤه .

والثاني : في معرفة ما يقضي به .

والثالث : في معرفة ما يقضي فيه .

والرابع : في معرفة من يقضي عليه أو له .

والخامس : في كيفية القضاء .

والسادس : في وقت القضاء .

الباب الاول : في معرفة من يجوز قضاؤهالنظر

في هذا الباب فيمن يجوز قضاؤه ، وفيما يكون به أفضل .

فأما الصفات المشترطة في الجواز .

فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا .

وقد قيل في المذهب : إن الفسق يوجب العزل ويمضي ما حكم به .

واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد ، فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ، ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب ، وقال أبو حنيفة : يجوز حكم العامي .

قال القاضي : وهو ظاهر ما حكاه جدي - رحمة الله عليه - في المقدمات عن المذهب لانه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة .

وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة ، فقال الجمهور : هي شرط في صحة الحكم ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الاموال ، قال الطبري : يجوز أن تكون المرأة حاكما على الاطلاق في كل شئ ، قال عبد الوهاب : ولا أعلم بينهم اختلافا في اشتراط الحرية ، فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الامامة الكبرى ، وقاسها أيضا على العبد لنقصان حرمتها .

ومن أجاز حكمها في الاوال فتشبيها بجواز شهادتها في الاموال ، ومن رأى حكمها نافذا في كل شئ قال : إن الاصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الاجماع من الامامة الكبرى .

وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه ، ولا خلاف في مذهب مالك أن السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته وليس شرطا في جواز ولايته ، وذلك أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز ، فهذا إذا ولي عزل وفسخ جميع ما حكم به .

ومنها ما هي شرط في الاستمرار وليست شرطا في الجواز ، فهذا إذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به إلا أن يكون جورا .

ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات .

ومن شرط القضاء عند مالك أ

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست