اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 39
بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله ، وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن .
وروي عن علي وابن مسعود مخالفة عمر في هذا .
والاصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الامة .
وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحريمها ، وكون المهر في بيت
المال ، فلما بلغ ذلك عليا أنكره فرجع عن ذلك عمر ، وجعل الصداق على الزوج
ولم يقض بتحريمها عليه ، رواه الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق .
وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف .
وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع ، لتواتر الاخبار بذلك عن رسول الله ( ص ) .
واختلفوا إن وطئ هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق ، والجمهور على أنه لا يعتق .
وسبب اختلافهم : هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر ؟ فإن قلنا إنه مؤثر كان له ابنا بجهة ما ، وإن قلنا إنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك .
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره .
وأما النظر في مانع التطليق ثلاثا .
فسيأتي في كتاب الطلاق .
الفصل الثاني عشر : في مانع الزوجية وأما مانع الزوجية فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين .
واختلفوا في المسبية على ما تقد ، واختلفوا أيضا في الامة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا ؟ فالجمهور على أنه ليس بطلاق .
وقال قوم : هو طلاق .
وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعب .
وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى :
﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾
وذلك أن قوله تعالى :
( إلا ما ملكتأيمانكم )
يقتضى المسبيات وغيرهن .
وتخيير بريرة يوجب أن لا يكون بيعها طلاقا .
لانه لو كان بيعها طلاقا لما خيرها رسول الله ( ص ) بعد العتق .
ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا من زوجها .
والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أن رسول
الله ص ) بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم
وقتلوهم وأصابوا نساء لهن أزواج .
وكان ناس من أصحاب رسول الله ( ص ) تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن ، فأنزل الله عزوجل
﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾
وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق .
فهذه هي جملة الاشياء المصححة للانكحة في الاسلام ، وهي كما قلنا
راجعة إلى ثلاثة أجناس : صفة العاقد والمعقود عليها ، وصفة العقد ، وصفة
الشروط في العقد .
وأما الانكحة التي انعقدت قبل الاسلام ثم طرأ عليها الاسلام ، فإنهم
اتفقوا على أن الاسلام إذا كان منهما معا - أعني من الزوج والزوجة - وقد
كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الاسلام أن الاسلام يصحح
ذلك ، واختلفوا ف
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 39