اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 335
كتاب الديات في النفوس
الاصل في هذا الباب قوله تعالى :
﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ﴾
والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء ، وبحسب اختلاف الذين
تلزمهم الدية ، وأيضا تختلف بحسب العمد إذا رضي بهاالفريقان ، وأما من له
القود على ما تقدم من الاختلاف .
والنظر في الدية هو في موجبها ، أعني في أي قتل تجب ، ثم في نوعها وفي قدرها ، وفي الوقت الذي تجب فيه ، وعلى من تجب .
فأما في أي قتل تجب ، فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ وفي
العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي ، وفي العمد الذي تكون
حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل ، مثل الحر والعبد .
ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ ، ومنه ما اختلفوا فيه ، وقد
تقدم صدر من ذلك ، وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب والسائق
والقائد .
وأما قدرها ونوعها ، فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل
الابل مائة من الابل ، وهي في مذهب مالك ثلاث ديات : دية الخطأ ، ودية
العمد إذا قبلت ، ودية شبه العمد .
وهي عند مالك في الاشهر عنه مثل فعل المدلجي بابنه .
وأما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط : مخففة ومغلظة .
وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضا : دية الخطأ ودية شبه العمد
، وليس عنده دية في العمد وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه وهو
حال عليه غير مؤجل ، وهو معنى قول مالك المشهور ، لانه إذا لم تلزمه الدية
عنده إلا باصطلاح فلا معنى لتسميتها دية ، إلا ما روي عنه أنها تكون مؤجلة
كدية الخطأ فهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه ، ودية العمد عنده
أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ،
وخمس وعشرون جذعة ، وهو قول ابن شهاب وربيعة ، والدية المغلظة عنده أثلاثا :
ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة وهي الحوامل ، ولا تكون المغلظة
عنده في المشهور إلا في مثل فعل المدلجي بابنه ، وعند الشافعي أنها تكون
في شبه العمد أثلاث
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 335