اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 55
قبلها وبمثله وبأقل منه .
وقال قائلون : ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت .
فمن شبهه بسائر الاعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا ، ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك .
وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق .
المسألةالثانية : وأما صفة العوض
، فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب .
ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم ، مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها والعبد غير الموصوف .
وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم .
وسبب الخلاف : تردد العوض ههنا بين العوض في البيوع أو الاشياء الموهوبة والموصى بها .
فمن شبهها بالبيوع اشترط فيه ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع .
ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك .
واختلفوا إذا وقع الخلع بما لا يحل كالخمر والخنزير هل يجب لها عوض
أم لا بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع ؟ فقال مالك : لا يستحق عوضا .
وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يجب لها مهر المثل .
المسألة الثالثة : وأماما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من
التي لا يجوز فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سبب
رضاها بما تعطيه إضراره بها .
والاصل في ذلك قوله تعالى :
﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾
وقوله تعالى :
( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )
وشذ أبو قلابة والحسن البصري فقالا : لا يحل للرجل الخلع عليها حتى
يشاهدها تزني ، وحملوا الفاحشة في الآية على الزنا ، وقال داود : لا يجوز
إلا بشرط الخوف أن لا يقيما حدود الله على ظاهر الآية ، وشذ النعمان فقال :
يجوز الخلع مع الاضرار ، والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما
بيد الرجل من الطلاق ، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة جعل
الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل ، فيتحصل في الخلع خمسة أقوال : قول إنه
لا يجوز أصلا .
وقول إنه يجوز على كل حال : أي مع الضرر .
وقول إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا .
وقول مع خوف أن لا يقيما حدود الله .
وقول إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر ، وهو المشهو
.
المسألة الرابعة : وأما من يجوز
له الخلع ممن لا يجوز فإنه لا خلاف عند الجمهور أن الرشيدة تخالع عن
نفسها ، وأن الامة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها ، وكذلك السفيهة مع
وليها عند من يرى الحجر ، وقال مالك : يخالع الاب على ابنته الصغيرة
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 55