اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 251
بحفظها فلا يرجع بشئ من ذلك على صاحب اللقطة .
وقال الكوفيون : لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن الحاكم
، وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط ، وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا
الباب .
باب : في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه
وقال الشافعي : كل شئ ضائع لا كافل لفالتقاطه من فروض الكفايات ، وفي وجوب الاشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف .
والخلاف فيه : مبني على الاختلاف في الاشهاد على اللقطة .
واللقيط : هو الصبي الصغير غير البالغ ، وإن كان مميزا ، ففيه في
مذهب الشافعي تردد ، والملتقط : هو كل حر عدل رشيد ، وليس العبد والمكاتب
بملتقط ، والكافر دون المسلم ، لانه لاولاية له عليه ، ويلتقط المسلم
الكافر ، وينزع من يد الفاسق والمبذر ، وليس من شرط الملتقط الغنى ، ولا
تلزم نفقة الملتقط على من التقطه ، وإن أنفق لم يرجع عليه بشئ .
وأما أحكامه فإنه يحكم له بحكم الاسلام إن التقطه في دار المسلمين
ويحكم للطفل بالاسلام بحكم أبيه عند مالك ، وعند الشافعي بحكم من أسلم
منهما ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك .
وقد اختلف في اللقيط فقيل إنه عبد لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه
لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين ، وهو مذهب مالك ، والذي تشهد له
الاصول إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الاصول مثل قوله عليه الصلاة
والسلام :ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 251