responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 244

كتاب الوكالة وفيها ثلاث أبواب

الباب الاول : في أركانها

، وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفي الموكل .

والثاني : في أحكام الوكالة .

والثالث : في مخالفة الموكل للوكيل .

الباب الاول : في أركانها وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفي الموكل ، وفي الموكل الركن الاول : في الموكل .

واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لامور أنفسهم .

واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح .

فقال مالك : تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة .

فمن رأى أن الاصل لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا مدعت إليه الضرورة وانعقد الاجماع عليه قال : لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته .

ومن رأى أن الاصل هو الجواز قال : الوكالة في كل شئ جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها .

الركن الثاني : في الوكيل .

وشرط الوكيل أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشئ الذي وكل فيه ، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح .

أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة : أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح .

ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر

.

الركن الثالث : فيما فيه التوكيل

وشرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح والخلع والصلح ولا تجوز في العبادات البدنية وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج .

وتجوز عند مالك في الخصومة على الاقرار والانكار ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا تجوز على الاقرار ، وشبه ذلك بالشهادة والايمان ، وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك ، وعند الشافعي مع الحضور قولان

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست