اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 339
الشجاج والاعضاء على ما سيأتي القول فيه في ديات الجروح والاعضاء .
أما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ ، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها : أن ديتهم على النصف من دية المسلم : ذكرانهم على النصف من ذكران
المسلمين ، ونساؤهم على النصف من نسائهم ، وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز
، وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين .
والقول الثاني : أن ديتهم ثلث دية المسلم ، وبه قال الشافعي ، وهو
مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وقال به جماعة من التابعين .
والقول الثالث : أن ديتهم مثل دية المسلمين ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وجماعة .
وهو مروي عن ابن مسعود ، وقد روي عن عمر وعثمان ، وقال به جماعة من التابعين .
فعمدة الفريق الاول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
( ص ) أنه قال : دية الكافر على النصف من دية المسلم وعمدة الحنفية عموم
قوله تعالى :
﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾
ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال : دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم .
قال : وكانت على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى
كان معاوية ، فجعل في بيت المال نصفها ، وأعطى أهل المقتول نصفها ، ثم قضى
عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية في بيت المال .
قال الزهري : فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لاهل الذمة .
وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمدا على من لا يرى القصاص فيه ، فقال
قوم : عليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر ، وبه قال مالك
والشافعي وأبو يوسف ، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وقال أبو
حنيفة ومحمد : لا يتجاوز بقيمة العبد الدية ، وقالت طائفة من فقهاء الكوفة :
فيه الدية ، ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئا .
وعمدة الحنفية : أن الرق حال نقص ، فوجب أن لا تزيد قيمته على دية الحر .
وعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر أنه مكلف ناقص ،
فوجب أن يكون الحكم ناقصا عن الحر لكن واحدا بالنوع أصلهالحد في الزنا
والقذف والخمر والطلاق ، ولو قيل فيه : إنها تكون على النصف من دية الحر
لكان قولا له وجه : أعني في دية الخطأ ، لكن لم يقل به أحد .
وعمدة مالك : أنه مال قد أتلف فوجب فيه القيمة ، أصله سائر الاموال .
واختلف في الواجب في العبد على من يجب ؟ فقال أبو حنيفة : هو على
عاقلة القاتل ، وهو الاشهر عن الشافعي ، وقال مالك : هو على القاتل نفسه .
وعمدة مالك : تشبيه العبد بالعروض ، .
وعمدة الشافعي : قياسه على الحر .
ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين ، وذلك لان سقوط الجنين
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 339