responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 49

كتاب الطلاق والكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل : الجملة الاولى : في أنواع الطلاق .

الجملة الثانية : في أركان الطلاق .

الجملة الثالثة : في الرجعة .

الجملة الرابعة : في أحكام المطلقات .

الجملة الاولى وفي هذه الجملة خمسة أبواب : الباب الاول : في معرفة الطلاق البائن والرجعي .

الباب الثاني : في معرفة الطلاق السني من البدعي .

الباب الثالث : في الخلع .

الباب الرابع : في تمييز الطلاق من الفسخ .

الباب الخامس : في التخيير والتمليك .

الباب الاول : في معرفة الطلاق البائن والرجعي واتفقوا على أن الطلاق نوعان : بائن ورجعي .

وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها ، وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى :﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة

إلى قوله تعالى :﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

وللحديث الثابت أيضا من حديث ابن عمر أنه ( ص ) أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائضا .

ولا خلاف في هذا .

وأما الطلاق البائن ، فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدد التطليقات ومن قبل العوض في الخلع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أوفسخ على ما سيأتي بعد .

واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى :﴿ الطلاق مرتان

الآية .

واختلفوا إذا وقعت ثلاثا في اللفظ دون الفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق ، وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان .

واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منهما ، ففي هذا الباب إذن ثلاث مسائل : المسألة الاولى : جمهور فقهاء الامصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة ، وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك ، وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى :﴿ الطلاق مرتان

إلى قوله في الثالثة

﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست