responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 184

مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكه كانتفاع المكري بها مع شريكه : أعني رب المال .

ومن هذا الباب استئجار الاجير بطعامه وكسوته ، وكذلك الظئر ، فمنع الشافعي ذلك على الاطلاق ، وأجاز ذلك مالك على الاطلاق : أعني في كل أجير ، وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط .

وسبب الخلاف : هل هي إجارة مجهولة ، أم ليست مجهولة ؟ فهذه هي شرائط الاجارة الراجعة إلى الثمن والمثمون .

وأما أنواع الاجارة فإن العلماء على أن الاجارة على ضربين : إجارة منافع أعيان محسوسة ، وإجارة منافع في الذمة قياسا على البيع .

والذي في الذمة من شرطه الوصف .

والذي في العين من شرطه الرؤية أو الصفة عنده كالحال في المبيعات ، ومن شرط الصفة عنده ذكر الجنس والنوع ، وذلك في الشئ الذي تستوفي منافعه ، وفي الشئ الذي تستوفي به منافعه فبد من وصف المركوب مثلا ، والحمل الذي تستوفي به منفعة المركوب .

وعند مالك أن الراكب لا يحتاج أن يوصف ، وعند الشافعي يحتاج إلى الوصف ، وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر الراعي على غنم بأعيانها أن من شرط صحة العقد اشتراط الخلف ، وعند غيره تلزم الجملة بغير شرط .

ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين .

كما أن من شرط إجارة الارض غير المأمونة السقي عنده أن لا يشترط فيها النقد إلا بعد الري .

واختلفوا في الكراء هل يدخل في أنواعه الخيار أم لا ؟ فقال مالك : يجوزالخيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعين ، وقال الشافعي : لا يجوز .

فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الاول من هذا الكتاب ، وهو الذي يشتمل على النظر في مجال هذا العقد وأوصافه وأنواعه ، وهي الاشياء التي تجري من هذا العقد مجرى الاركان ، وبها يوصف العقد إذا كان على الشروط الشرعية بالصحة ، وبالفساد إذا لم يكن على ذلك ، وبقي النظر في الجزء الثاني ، وهو أحكام هذا العقد .

الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الاجارات وأحكام الاجارات كثيرة ، ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين : الجملة الاولى : في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه .

الجملة الثانية : في أحكام الطوارئ .

وهذه الجملة تنقسم في الاشهر إلى معرفة موجبات الضمان وعدمه ، ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه ، ومعرفة حكم الاختلاف .

الجملة الاولى ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم المكري دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن ؟ فعند مالك وأبي حنيفة : أن الثمن إنما يلزم جزءا فجزءا بحسب ما يقبض من المنافع ، إلا أن يشترط ذلك أو يكون هنالك ما يوجب التقديم ، مثل أن يكون عوضا معينا أو يكون كراء في الذمة .

وقال الشافعي : يجب عليه

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست