اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 184
مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكه كانتفاع المكري بها مع شريكه : أعني رب المال .
ومن هذا الباب استئجار الاجير بطعامه وكسوته ، وكذلك الظئر ، فمنع
الشافعي ذلك على الاطلاق ، وأجاز ذلك مالك على الاطلاق : أعني في كل أجير ،
وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط .
وسبب الخلاف : هل هي إجارة مجهولة ، أم ليست مجهولة ؟ فهذه هي شرائط الاجارة الراجعة إلى الثمن والمثمون .
وأما أنواع الاجارة فإن العلماء على أن الاجارة على ضربين : إجارة منافع أعيان محسوسة ، وإجارة منافع في الذمة قياسا على البيع .
والذي في الذمة من شرطه الوصف .
والذي في العين من شرطه الرؤية أو الصفة عنده كالحال في المبيعات ،
ومن شرط الصفة عنده ذكر الجنس والنوع ، وذلك في الشئ الذي تستوفي منافعه ،
وفي الشئ الذي تستوفي به منافعه فبد من وصف المركوب مثلا ، والحمل الذي
تستوفي به منفعة المركوب .
وعند مالك أن الراكب لا يحتاج أن يوصف ، وعند الشافعي يحتاج إلى
الوصف ، وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر الراعي على غنم بأعيانها أن من شرط
صحة العقد اشتراط الخلف ، وعند غيره تلزم الجملة بغير شرط .
ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين .
كما أن من شرط إجارة الارض غير المأمونة السقي عنده أن لا يشترط فيها النقد إلا بعد الري .
واختلفوا في الكراء هل يدخل في أنواعه الخيار أم لا ؟ فقال مالك :
يجوزالخيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعين ، وقال الشافعي : لا يجوز
.
فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الاول من هذا
الكتاب ، وهو الذي يشتمل على النظر في مجال هذا العقد وأوصافه وأنواعه ،
وهي الاشياء التي تجري من هذا العقد مجرى الاركان ، وبها يوصف العقد إذا
كان على الشروط الشرعية بالصحة ، وبالفساد إذا لم يكن على ذلك ، وبقي النظر
في الجزء الثاني ، وهو أحكام هذا العقد .
الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الاجارات وأحكام
الاجارات كثيرة ، ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين : الجملة الاولى : في
موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه .
الجملة الثانية : في أحكام الطوارئ .
وهذه الجملة تنقسم في الاشهر إلى معرفة موجبات الضمان وعدمه ، ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه ، ومعرفة حكم الاختلاف .
الجملة الاولى ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم المكري دفع الكراء
إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن ؟ فعند مالك وأبي حنيفة : أن الثمن
إنما يلزم جزءا فجزءا بحسب ما يقبض من المنافع ، إلا أن يشترط ذلك أو يكون
هنالك ما يوجب التقديم ، مثل أن يكون عوضا معينا أو يكون كراء في الذمة .
وقال الشافعي : يجب عليه
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 184