اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 41
أن تسلم هي قبله أو هو قبلها ، فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قبل فقد يجب أن تعتبر في إسلامه أيضا قبل .
الباب الثالث : في موجبات الخيار في النكاح وموجبات الخيار أربعة : العيوب ، والاعسار بالصداق أو بالنفقة والكسوة .
والثالث : الفقد - أعني فقد الزوج - .
والرابع : العتق للامة المزوجة .
فيعقد في هذا الباب أربعة فصول :
الفصل الاول : في خيار العيوب
اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين ، وذلك
في موضعين : أحدهما : هل يرد بالعيوب أو لا يرد ؟ والموضع الثاني : إذا
قلنا إنه يرد فمن أيها يرد ، وما حكم ذلك ؟ فأما الموضع الاول فإن مالكا
والشافعي وأصحابهما قالوا : العيوب توجب الخيار في الرد أو الامساك : وقال
أهل الظاهر : لا توجب خيار الرد والامساك ، وهو قول عمر بن عبد العزيز .
وسبب اختلافهم : شيئان : أحدهما : هل قول الصاحب حجة ، والآخر :
قياس النكاح في ذلك على البيع ؟ فأما قول الصاحب الوارد في ذلك فهو ما روي
عن عمر بن الخطاب أنه قال : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص -
وفي بعض الروايات : أو قرن - فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها
.
وأما القياس على البيع فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح
قالوا : النكاح في ذلك شبيه بالبيع ، وقال المخالفون لهم : ليس شبيها
بالبيع لاجماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع .
وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد
بها وفي أيها لا يرد وفي حكم الرد ، فاتفق مالك والشافعي على أن الرد يكون
من أربعة عيوب : الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطئ : إما
قرن أو رتق في المرأة أو عنة في الرجل أو خصا ، واختلف أصحاب مالك في أربع :
في السواد والقرع وبخر الفرج وبخر الفم ، فقيل ترد بها ، وقيل لا ترد ،
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط :
القرن والرتق .
فأما أحكام الرد فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول طلق ولا شئ عليه .
واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس ، فقال مالك : إن كان وليها
الذي زوجها ممن يظن به لقربه منها أنه عالم بالعيب مثل الاب والاخ فهو غار
يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على المرأة بشئ ، وإن كان بعيدا
رجعالزوج على المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار فقط .
وقال الشافعي : إن دخل لزمه الصداق كله بالمسيس ولا رجوع له عليها ولا على ولي .
وسبب اختلافهم : تردد تشبيه النكاح بالبيع أو بالنكاح الفاسد الذي وقع فيه المسيس ، أعني اتفاقهم على وجوب المهر في
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 41