responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 280

وأبوين ، أو زوجا وأبوين ، فقال الجمهو في الاولى للزوجة الربع ، وللام ثلث ما بقي ، وهو الربع من رأس المال ، وللاب ما بقي وهو النصف ، وقالوا في الثانية : للزوج النصف وللام ثلث ما بقي ، وهو السدس من رأس المال ، وللاب ما بقي وهو السدسان ، وهو قول زيد ، والمشهور من قول علي رضي الله عنه .

وقال ابن عباس في الاولى : للزوجة الربع من رأس المال ، وللام الثلث منه أيضا لانها ذات فرض ، وللاب ما بقي لانه عاصب ، وقال أيضا في الثانية : للزوج النصف ، وللام الثلث ، لانها ذات فرض مسمى ، وللاب ما بقي ، وبه قال شريح القاضي ، وداود ، وابن سيرين ، وجماعة .

وعمدة الجمهور أن الاب والام لما كانا إذا انفردا بالمال كان للام الثلث وللاب الباقي ، وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال ، كأنهم رأوا أن يكون ميراث الام أكثر من ميراث الاب خروجا عن الاصول .

وعمدة الفريق الآخر أن الام ذات فرض مسمى والاب عاصب ، والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض ، بل يقل ويكثر ، وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر ، وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر ، وأعني بالتعليل ههنا أن يكون أحق سببي الانسان أولى بالايثار : أعني الاب من الام .

ميراث الاخوة للام : وأجمع العلماء على أن الاخوة للام إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية ، للذكر منهم مثل حظ الانثى سواء .

وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة : وهم الاب ، والجد أو الاب وإن علا ، والبنون ذكرانهم وإناثهم ، وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم ، وهذا كله لقوله تعالى :

﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت

الآية ، وذلك أن الاجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الاخوة للام فقط ، وقد قرئ وله أخ أو أخت من أمه وكذلك أجمعوا فيما أحسب ههنا على أن الكلالة هي فقد الاصناف الاربعة التي ذكرنا من النسب : أعني الآباء ، والاجداد ، والبنين ، وبني البنين .

ميراث الاخوة للاب والام أو للاب : وأجمع العلماء على أن الاخوة للاب ، والام ، أو للاب فقط يرثون في الكلالة أيضا .

أما الاخت إذا انفردت فإن لها النصف ، وإن كانتا اثنتينفلهما الثلثان ، كالحال في البنات ، وأنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الانثيين كحال البنين مع البنات ، وهذا لقوله تعالى :

﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة ههنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى .

فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الاخوة للاب والام ذكرانا أو إناث

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست