اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 280
وأبوين ، أو زوجا وأبوين ، فقال الجمهو في الاولى للزوجة الربع ،
وللام ثلث ما بقي ، وهو الربع من رأس المال ، وللاب ما بقي وهو النصف ،
وقالوا في الثانية : للزوج النصف وللام ثلث ما بقي ، وهو السدس من رأس
المال ، وللاب ما بقي وهو السدسان ، وهو قول زيد ، والمشهور من قول علي رضي
الله عنه .
وقال ابن عباس في الاولى : للزوجة الربع من رأس المال ، وللام الثلث
منه أيضا لانها ذات فرض ، وللاب ما بقي لانه عاصب ، وقال أيضا في الثانية :
للزوج النصف ، وللام الثلث ، لانها ذات فرض مسمى ، وللاب ما بقي ، وبه قال
شريح القاضي ، وداود ، وابن سيرين ، وجماعة .
وعمدة الجمهور أن الاب والام لما كانا إذا انفردا بالمال كان للام
الثلث وللاب الباقي ، وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال ، كأنهم
رأوا أن يكون ميراث الام أكثر من ميراث الاب خروجا عن الاصول .
وعمدة الفريق الآخر أن الام ذات فرض مسمى والاب عاصب ، والعاصب ليس
له فرض محدود مع ذي الفروض ، بل يقل ويكثر ، وما عليه الجمهور من طريق
التعليل أظهر ، وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر ، وأعني
بالتعليل ههنا أن يكون أحق سببي الانسان أولى بالايثار : أعني الاب من الام
.
ميراث الاخوة للام : وأجمع العلماء على أن الاخوة للام إذا انفرد
الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم
شركاء في الثلث على السوية ، للذكر منهم مثل حظ الانثى سواء .
وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة : وهم الاب ، والجد أو الاب وإن
علا ، والبنون ذكرانهم وإناثهم ، وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم ،
وهذا كله لقوله تعالى :
﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ﴾
الآية ، وذلك أن الاجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الاخوة
للام فقط ، وقد قرئ وله أخ أو أخت من أمه وكذلك أجمعوا فيما أحسب ههنا على
أن الكلالة هي فقد الاصناف الاربعة التي ذكرنا من النسب : أعني الآباء ،
والاجداد ، والبنين ، وبني البنين .
ميراث الاخوة للاب والام أو للاب : وأجمع العلماء على أن الاخوة للاب ، والام ، أو للاب فقط يرثون في الكلالة أيضا .
أما الاخت إذا انفردت فإن لها النصف ، وإن كانتا اثنتينفلهما
الثلثان ، كالحال في البنات ، وأنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ
الانثيين كحال البنين مع البنات ، وهذا لقوله تعالى :
﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾
إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة ههنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى .
فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الاخوة للاب والام ذكرانا أو إناث
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 280