responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 382

الرجال في كل شئ وهو الظاهر .

وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع ، فإنهم أيضا اختلفوا فيها لقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع كيف وقد أرضعتكما وهذا ظاهره الانكار ، ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه .

الفصل الثاني : في الايمان

وأما الايمان ، فإنهم اتفقوا على أنها تبطل بها الدعو من المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي بينة .

واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي ، فقال مالك : يثبت بها حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعى عليه وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سببا وشبهة من المدعى عليه ، وقال غيره لا تثبت للمدعي باليمن دعوى سواء أكانت في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه ، أو إثبات حق أنكره فيه خصمه .

وسبب اختلافهم : ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع ، أم إنما خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين ، لان المدعي في الاكثر هو أضعف شبهة من المدعى عليه والمدعي بخلافه ؟ فمن قال هذا الحكم عام في كل مدع ومدعى عليه ولم يرد بهذا العموم خصوصا قال : لا يثبت باليمين حق ، ولا يسقط به حق ثبت ، ومن قال إنما خص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو أقوى شبهة قال : إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة المدعي أقوى يكون القول قوله ، واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع يمينه ، مثل دعوى التلف في الوديعة ، وغير ذلك إن وجد شئ بهذه الصفة ، ولاولئك أن يقولوا : الاصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق .

وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى أوتثبتها هي اليمين بالله ، الذي لا إله إلا هو ، وأقاويل فقهاء الامصار في صفتها متقاربة ، وهي عند مالك : الذي لا إله إلا هو ، لا يزيد عليها ، ويزيد الشافعي : الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية .

وأما هل تغلظ بالمكان ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فذهب مالك إلى أنها تغلظ بالمكان ، وذلك في قدر مخصوص ، وكذلك الشافعي .

واختلفوا في القدر ، فقال مالك : إن من ادعى عليه بثلاثة دراهم فصاعدا وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع ، فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ، فلا خلاف أنه يحلف على المنبر ، وإن كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان : إحداهما : حيث اتفق من المسجد ، والاخرى عند المنبر .

وروى عنه ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ، ولم يحدد .

وقال الشافعي : يحلف في المدينة عند المنبر ، وفي مكة بين الركن والمقام ، وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبر ، والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا ، وقال داود : يحلف على المنبر في القليل والكثير ، وقال أبو حنيفة : لا تغلظ اليمين بالمكان .

وسبب الخلاف : هل تغليظ

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست