responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 161

إذا نقصت المراطلة .

فأراد أحدهما أن يزيد شيئا آخر مما فيه الربا ، أو مما لا ربا فيه ، فقريب من هذا الاختلاف ، مثل أن يراطل أحدهما صاحبه ذهب بذهب ، فينقص أحد الذهبين عن الآخر ، فيريد الذي نقص ذهبه أن يعطي عوض الناقص دراهم أو عرضا ، فقال مالك والشافعي والليث : إن ذلك لا يجوز والمراطلة فاسدة ، وأجاز ذلك كله أبو حنيفة والكوفيون .

وعمدة الحنفية تقدير وجود المماثلة من الذهبين وبقاء الفضل مقابل للعرض .

وعمدة مالك التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا .

وعمدة الشافعي عدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل .

ومثل هذا يختلفون إذا كانت المصارفة بالعدد .

المسألة السادسة : واختلفوا في الرجلين يكون لاحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم ، هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة ؟ فقال مالك : ذلك جائز إذا كانا قد حلا معا ، وقال أبو حنيفة يجوز في الحال وفي غير الحال ، وقال الشافعي والليث : لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا .

وحجة من لم يجزه أنه غائب بغائب ، وإذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائب .

وأما مالك فأقام حلول الاجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز ، وإنما اشترط أن يكونا حالين معا ، لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين .

ويقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من أصحاب مالك .

وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق مثل أن يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل الافتراق فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ، وكرهه ابن القاسم من الطرفين واستخفه من الطرف الواحد ، أعني إذا كان أحدهما هو المستقرض فقط .

وقال زفر : لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد .

ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل هل يأخذ فيها إذا حل الاجل ذهبا أو بالعكس ؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجازذلك وإن لم يحل الاجل ، ولم يجز ذلك جماعة من العلماء ، سواء أكان الاجل حالا أو لم يكن ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود .

وحجة من أجاز ذلك حديث ابن عمر قال : كنت أبيع الابل بالبقيع ، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فسألت عن ذلك رسول الله ( ص ) فقال : لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه خرجه أبو داود .

وحجة من لم يجزه ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره ولا تبيعوا منها غائبا بناجز .

المسألة السابعة : اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك فقال : إنه لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الاكثر والآخر تبع لصاحبه ، وسواء أكان الصرف في دينار واحد أو في دنانير ، وقيل إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع ، وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر في الجواز ، فإن كانا معا مقصودين لم يجز ، وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود ، لانه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ولا إلى غرر .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست