اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 42
الانكحة الفاسدة بنفس المسيس ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أيما
امرأة نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل ولها المهر بما استحل منها فكان
موضع الخلاف تردد هذا الفسخ بين حكم الرد بالعيب في البيوع ، وبين حكم
الانكحة المفسوخة : أعني بعد الدخول ، واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنين
أنه لا يفسخ حتى يؤجل سنة يخلى بينه وبينها بغير عائق .
واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب
الاربعة ، فقيل لان ذلك شرع غير معلل ، وقيل لان ذلك مما يخفى ، ومحمل سائر
العيوب على أنها مما تخفى ، وقيل لانها يخاف سرايتها إلى الابناء ، وعلى
هذا التعليل يرد بالسواد والقرع ، وعلى الاول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما
خفي على الزوج .
الفصل الثاني : في خيار الاعسار بالصداق والنفقة
واختلفوا في الاعسار بالصداق ، فكان الشافعي يقول : تخير إذا لم يدخل بها ، وبه قال مالك .
واختلف أصحابه في قدر التلوم له ، فقيل ليس له في ذلك حد ، وقيل سنة
، وقيل سنتين ، وقال أبو حنيفة : هي غريم من الغرماء لا يفرق بينهما ويؤخذ
بالنفقة ، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر .
وسبب اختلافهم : تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطئ تشبيها بالايلاء والعنة .
وأما الاعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد
وجماعة : يفرق بينهما ، وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب ، وقال أبو
حنيفة والثوري : لا يفرق بينهما ، وبه قال أهل الظاهر .
وسبب اختلافهم : تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة ،
لان الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر إنه
إجماع .
وربما قالوا النفقة في مقابلة الاستمتاع ،بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور .
فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار .
وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصمة بالاجماع فلا
تنحل إلا بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة
استصحاب الحال للقياس .
الفصل الثالث : في خيار الفقد
واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته أو موته في أرض الاسلام ، فقال
مالك : يضرب لامرأته أجل أربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم ، فإذا
انتهى الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضرب لها الحاكم الاجل ، فإذا انتهى
اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وحلت ، قال : وأما ماله فلا يورث حتى
يأتي عليه من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالبا ، فقيل
سبعون وقيل ثمانون ، وقيل تسعون ، وقيل مائة فيمن غاب وهو دون هذه الاسنان ،
وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وهو مروي أيضا عن عثمان وبه قال الليث ،
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : لا تحل امرأة المفقو
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 42