responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 88

حرج )

واختلفوا أيضا من هذا لباب في : هل تظاهر المرأة من الرجل ؟ فعن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال : أشهرها : أنه لا يكون منها ظهار ، وهو قول مالك والشافعي .

والثاني : أن عليها كفارة يمين .

والثالث : أن عليها كفارة الظهار .

ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق ، ومن ألزم المرأة الظهار فتشبيها للظهار باليمين ، ومن فرق فلانه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة يمين وهو ضعيف .

وسبب الخلاف : تعارض الاشياء في هذا المعنى .

الفصل الرابع : فيما يحرم على المظاهر

واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطئ .

واختلفوا فيما دونه من ملامسة ووطئ في غير الفرج ونظر اللذة ، فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجمامن الوطئ فيما دون الفرج واللمس والتقبيل والنظر للذة ما عدا وجهها وكفيهاويديها من سائر بدنها ومحاسنها ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط ، وقال الشافعي : إنما يحرم الظهار الوطئ في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك ، وبه قال الثوري وأحمد وجماعة .

ودليل مالك قوله تعالى :

﴿ من قبل أن يتماسا

وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فما فوقها ، ولانه أيضا لفظ حرمت ت به عليه فأشبه لفظ الطلاق ، ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية ههنا عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطئ محرم عليه ، وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع لانها إما أن تدل على ما فوق الجماع ، وإما أن تدل على الجماع ، وهي الدلالة المجازية ، ولكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع فانتفت الدلالة المجازية ، إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين : حقيقة ومجازا .

قلت : الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا : أعني الحقيقة والمجاز ، وإن كان لم تجر به عادة للعرب ، ولذلك القول به في غاية من الضعف ، ولو علم أن للشرع فيه تصرفا لجاز ، وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالايلاء ، فوجب أن يختص عندهم بالفرج .

الفصل الخامس : هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ وأما تكرر الظهار بعد الطلاق : أعني إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر ؟ فيه خلاف .

قال مالك : إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة ، وقال الشافعي : إن راجعها في العدة فعليه الكفارة ، وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه ، وعنه قول آخر مثل قو

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست