اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 88
حرج )
واختلفوا أيضا من هذا لباب في : هل تظاهر المرأة من الرجل ؟ فعن
العلماء في ذلك ثلاثة أقوال : أشهرها : أنه لا يكون منها ظهار ، وهو قول
مالك والشافعي .
والثاني : أن عليها كفارة يمين .
والثالث : أن عليها كفارة الظهار .
ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق ، ومن ألزم المرأة الظهار
فتشبيها للظهار باليمين ، ومن فرق فلانه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك
المعنى هو كفارة يمين وهو ضعيف .
وسبب الخلاف : تعارض الاشياء في هذا المعنى .
الفصل الرابع : فيما يحرم على المظاهر
واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطئ .
واختلفوا فيما دونه من ملامسة ووطئ في غير الفرج ونظر اللذة ، فذهب
مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجمامن الوطئ
فيما دون الفرج واللمس والتقبيل والنظر للذة ما عدا وجهها وكفيهاويديها من
سائر بدنها ومحاسنها ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط
، وقال الشافعي : إنما يحرم الظهار الوطئ في الفرج فقط المجمع عليه لا ما
عدا ذلك ، وبه قال الثوري وأحمد وجماعة .
ودليل مالك قوله تعالى :
﴿ من قبل أن يتماسا ﴾
وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فما فوقها ، ولانه أيضا لفظ حرمت ت
به عليه فأشبه لفظ الطلاق ، ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية ههنا عن
الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطئ محرم عليه ، وإذا دلت على الجماع لم تدل
على ما فوق الجماع لانها إما أن تدل على ما فوق الجماع ، وإما أن تدل على
الجماع ، وهي الدلالة المجازية ، ولكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع
فانتفت الدلالة المجازية ، إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين : حقيقة ومجازا .
قلت : الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ
الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا : أعني الحقيقة والمجاز ، وإن كان لم
تجر به عادة للعرب ، ولذلك القول به في غاية من الضعف ، ولو علم أن للشرع
فيه تصرفا لجاز ، وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالايلاء ، فوجب أن يختص
عندهم بالفرج .
الفصل الخامس : هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ وأما تكرر الظهار
بعد الطلاق : أعني إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها هل يتكرر
عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر ؟ فيه خلاف .
قال مالك : إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه
الكفارة ، وقال الشافعي : إن راجعها في العدة فعليه الكفارة ، وإن راجعها
في غير العدة فلا كفارة عليه ، وعنه قول آخر مثل قو
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 88