responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 247

كتاب اللقطة والنظر في اللقطة في جملتين

الجملة الاولى : في أركانها

والثانية : في أحكامها .

الجملة الاولى : والاركان ثلاثة : الالتقاط ، والملتقط ، واللقطة .

فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك ؟ فقال أبو حنيفة : الافضل الالتقاط ، لانه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم .

وبه قال الشافعي ، وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط ، وروي عن ابن عمر وابن عباس ، وبه قال أحمد ، وذلك لامرين : أحدهما ما روي أنه ( ص ) قال : ضالة المؤمن حرق النار ولما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها ، وتأول الذين رأوا الالتقاط أول الحديث وقالوا : أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف ، وقال قوم : بل لقطها واجب .

وقد قيل إن هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والامام عادل .

قالوا : وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والامام عادل فواجب التقاطها .

وإن كانت بين قوم مأمونين والامام جائز فالافضل إن لا يلتقطها .

وإن كانت بين قوم غير مأمونين والامام غير عادل فهو مخير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين ، وهذا كله ما عدا لقطة الحاج ، فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ، ولقطة مكة أيضا لا يجوز التقاطها إلا لمنشد لورود النص في ذلك ، والمروي في ذلك لفظان : أحدهما : أنه لا ترفع لقطتها إلا لمنشد .

والثاني : لا يرفع لقتطها إلا منشد ، فالمعنى الواحد أنها لا ترفع إلا لمن ينشدها ، والمعنى الثاني لا يلتقطها إلا من ينشدها ليعرف الناس .

وقال مالك : تعرف هاتان اللقطتان أبدا .

فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لانها ولاية ، واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر .

قال أبو حامد : والاصح جواز ذلك في دار الاسلام .

قال : وفي أهلية العبد والفاسق له قولان : فوجه المنع عدم أهلية الولاية ، ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة .

وأما اللقطة بالجملة فإنها كل مال لمسلم معرض للضياع كانذلك في عامر الارض أو غامرها ، والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الابل باتفاق .

والاصل في اللقطة حديث يزيد بن خالد الجهني .

وهو متفق على صحته أنه قال : جاء رجل إل

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست