responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 371

سرق من الغنم أو من بيت المال .

فقال مالك : يقطع ، وقال عبد الملك من أصحابه : لا يقطع .

فهذا هو قول في الاشياء التي يجب بها ما يجب في هذه الجناية .

القول في الواجب وأما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا ، أعني الموجودة في السارق وفي الشئ المسروق وفي صفة السرقة ، فإنهم اتفقوا على أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية ، والغرم إذا لم يجب القطع .

واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع ؟ فقال قوم : عليه الغرم مع القطع ، وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة ، وقال قوم : ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة ، وفرق مالك وأصحابه فقال : إن كان موسرا أتبع السارق بقيمة المسروق ، وإن كان معسرا لم يتبع إذا أثرى ، واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم .

فعمدة من جمع بين الامرين أنه اجتمع في السرقة حقان : حق لله ، وحق للآدمي ، فاقتضى كل حق موجبه ، وأيضا فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياسا على سائر الاموال الواجبة .

وعمدة الكوفيين : حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ( ص ) قال : لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد وهذا الحديث مضعف عند أهل الحديث .

قال أبو عمر : لانه عندهم مقطوع ، قال : وقد وصله بعضهم وخرجه النسائي .

والكوفيون يقولون : إن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للاصول ، ويقولون إن القطع هو بدل من الغرم ، ومن هنا يرون إذا سرق شيئا ما فقطع فيه ثم سرقه ثانيا أنه لا يقطع فيه .

وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس .

وأما القطع فالنظر في محله وفيمن سرق وقد عدم المحل .

أما محل القطع فهو اليد اليمين باتفاق من الكوع ، وهو الذي عليهالجمهور ، وقال قوم : الاصابع فقط .

فأما إذا سرق من قد قطعت يده اليمنى في السرقة ، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال أهل الحجاز والعراق : تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليمنى ، وقال بعض أهل الظاهر وبعض التابعين : تقطع اليد اليسرى بعد اليمنى ، ولا يقطع منه غير ذلك .

واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى .

هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا ؟ فقال سفيان وأبو حنيفة : يقف القطع في الرجل ، وإنما عليه في الثالثة الغرم فقط ، وقال مالك والشافعي : إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى ، وكلا القولين مروي عن عمر وأبي بكر ، أعني قول مالك وأبي حنيفة .

فعمدة من لم ير إلا قطع اليد قوله تعالى :

﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

ولم يذكر الارجل إلا في المحاربين فقط .

وعمدة من قطع الرجل بعد اليد ما روي أن النبي ( ص ) أتي بعبد سرق فقطع

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست