responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 169

كتاب بيع الخيار والنظر في أصول هذا الباب ، أما أولا فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز فكم مدة الخيار ؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا ؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار ؟ وهل يورث الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح ؟ وما يكون من الافعال خيارا كالقول ؟ أما جواز الخيار فعليه الجمهور .

إلا الثوري وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر .

وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ وفيه ولك الخيار ثلاثا وما روي في حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار .

وعمدة من منعه أنه غرر وأن الاصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع .

قالوا : وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح ، وإما أنه خاص لما شكى إليه ( ص ) أنه يخدع في البيوع .

قالوا : وأما حديث ابن عمر وقوله فيه إلا بيع الخيار فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو : أن يقول أحدهما لصاحبه : اختر وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في نفسه وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات ، وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات : فقال : مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب ، والجمعة والخمسة الايام في اختيار الجارية ، والشهر ونحوه في اختيار الدار .

وبالجملة فلا يجوز عنده الاجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : أجل الخيار ثلاثة أيام ، لا يجوز أكثر من ذلك .

وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يجوز الخيار لاي مدة اشترطت ، وبه قال داود .

واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة ، فقال الثوري والحسن بن جني وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقا ويكون له الخيار أبدا ، وقال مالك يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله .

وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع .

واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وقع الخيار في الثلاثة أيام زمن الخيار المطلق ، فقال أبو حنيفة : إن وقع في الثلاثة الايام جاز ، وإمضت الثلاثة فسد البيع ، وقال الشافعي : بل هو فاسد على كل حال ، فهذه هي أقاويل فقهاء الامصار في مدة الخيار ، وهي هل يجوز مطلقا أو مقيدا ؟ وإن جاز مقيدا فكم مقداره ؟ وإن لم يجز مطلقا فهل من شرط ذلك أن لا يقع الخيار في الثلاث أم لا يجوز بحال ؟ وإن وقع في الثلاث ؟ .

فأما أدلتهم فإن عمدة من لم يجز الخيار هو ما قلناه .

وأما عمدة من لم يجز الخيار إلا ثلاثا فهو أن الاصل هو أن لا يجوز الخيار فلا يجوز منه

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست