اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 162
كتاب السلم وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب
الباب الاول : في محله وشروطه
الباب الثاني : فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلام ، وما يعرض في ذلك من الاقالة والتعجيل والتأخير .
الباب الثالث : في اختلافهم في السلم .
الباب الاول : في محله وشرطه أما محله : فإنهم أجمعوا على جوازه في
كل ما يكال أو يوزن لمثبت من حديث ابن عباس المشهور قال : قدم النبي ( ص )
المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث ، فقال رسول الله ( ص ) : من
أسلف فليسلف في ثمن معلوووزن معلوم إلى أجل معلوم واتفقوا على امتناعه فيما
لا يثبت في الذمة ، وهو الدور والعقار .
وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها ، فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث .
والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد .
واختلفوا منذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة ، فمن ذلك الحيوان
والرقيق ، فذهب مالك والشافعي والاوزاعي والليث إلى أن السلم فيهما جائز ،
وهو قول ابن عمر من الصحابة .
وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق : لا يجوز السلم في الحيوان ، وهو قول ابن مسعود .
وعن عمر في ذلك قولان .
وعمدة أهل العراق في ذلك ما روي عن ابن عباس أن النبي ( ص ) نهى عن السلف في الحيوان وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الاول .
وربما احتجوا أيضا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
وعمدة من أجاز السلم في الحيوان ما روي عن ابن عمر أن رسول الله ( ص
) أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الابل ، فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة ،
فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وحديث أبي رافع أيضا أن النبي ( ص )
استسلف بكرا قالوا : وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة .
فسبب اختلافهم : شيئان : أحدهما : تعارض الآثار في هذا المعنى .
والثاني : تردد الحيوان بين أن يضبط بالصفة أو لا يضبط ، فمن نظر
إلى تباين الحيوان في الخلق والصفات وبخاصة صفات النفس قال : لا تنضبط .
ومن نظر إلى تشابهها قال : تنضبط .
ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك ، فلم يجز أبو حنيفة السلم في البيض وأجازه مال
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 162