responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 162

كتاب السلم وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب

الباب الاول : في محله وشروطه

الباب الثاني : فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلام ، وما يعرض في ذلك من الاقالة والتعجيل والتأخير .

الباب الثالث : في اختلافهم في السلم .

الباب الاول : في محله وشرطه أما محله : فإنهم أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن لمثبت من حديث ابن عباس المشهور قال : قدم النبي ( ص ) المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث ، فقال رسول الله ( ص ) : من أسلف فليسلف في ثمن معلوووزن معلوم إلى أجل معلوم واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة ، وهو الدور والعقار .

وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها ، فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث .

والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد .

واختلفوا منذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة ، فمن ذلك الحيوان والرقيق ، فذهب مالك والشافعي والاوزاعي والليث إلى أن السلم فيهما جائز ، وهو قول ابن عمر من الصحابة .

وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق : لا يجوز السلم في الحيوان ، وهو قول ابن مسعود .

وعن عمر في ذلك قولان .

وعمدة أهل العراق في ذلك ما روي عن ابن عباس أن النبي ( ص ) نهى عن السلف في الحيوان وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الاول .

وربما احتجوا أيضا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

وعمدة من أجاز السلم في الحيوان ما روي عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الابل ، فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة ، فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وحديث أبي رافع أيضا أن النبي ( ص ) استسلف بكرا قالوا : وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة .

فسبب اختلافهم : شيئان : أحدهما : تعارض الآثار في هذا المعنى .

والثاني : تردد الحيوان بين أن يضبط بالصفة أو لا يضبط ، فمن نظر إلى تباين الحيوان في الخلق والصفات وبخاصة صفات النفس قال : لا تنضبط .

ومن نظر إلى تشابهها قال : تنضبط .

ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك ، فلم يجز أبو حنيفة السلم في البيض وأجازه مال

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست