اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 308
صاحبه ، فقال بعضهم : ليس له ذلك والكتابة مفسوخة .
وما قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم ، وقالت طائفة : لا يجوز أن
يكاتب الرجل نصيبه من عبده دونصيب شريكه ، وفرقت فرقة فقالت : يجوز بإذن
شريكه ولا يجوز بغير إذن شريكه ، وبالقول الاول قال مالك ، وبالتالي قال
ابن أبي ليلى وأحمد ، وبالثالث قال أبوجنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وله
قول آخر مثل قول مالك .
وعمدة مالك أنه لو جاز ذلك لادى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على
الذي كاتب حظه منه ، وذلك لا يجوز إلا في تبعيض العتق ، ومن رأى أن له أن
يكاتبه رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان موسرا ، فاحتجاج
مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الخصم ، لكن ليس يمنع من صحة الاصل
أن لا يوافقه عليه الخصم .
وأما اشتراط الاذن فضعيف ، وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال
للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى للشريك الذي كاتبه
يأخذ منه الشريك الثاني نصيبه ، ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له فيه حتى
يتم له ما كان كاتبه عليه ، وهذا فيه بعد عن الاول .
وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي فلا خلاف فيما أعلم بينهم أن يكون قويا على السعي لقوله تعالى :
﴿ إن علمتم فيهم خيرا ﴾
وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في الكاتبين في قوله :
﴿ إن علمتم فيهم خيرا ﴾
فقال الشافعي : الاكتساب والامانة ، وقال بعضهم : المال والامانة ، وقال آخرون الصلاح والدين .
وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال ، وأجاز ذلك
بعضهم لحديث بريرة أنها كوتبت أن تسأل الناس وكره أن تكاتب الامة التي لا
اكتساب لها بصناعة مخافة أن يكون ذلك ذريعة إلى الزنا ، وأجاز مالك كتابة
المدبرة وكل من فيه بقية رق إلا أم الولد إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها .
القول في المكاتب وأما المكاتب فاتفقوا على أن شرطه أن يكون مالكا صحيح الملك غير محجور عليه صحيح الجسم .
واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عبده أم لا ؟ وسيأتي هذا فيما يجوز من
أفعال المكاتب مما لا يجوز ، ولم يجز مالك أن يكاتب العبد المأذون له في
التجارة لان الكتابة عتق ولا يجوز له أن يعتق ، وكذلك لا يجوز كتابة من
أحاط الدين بماله ، إلا أنيجيز الغرماء ذلك إذا كان في ثمن كتابته إن بيعت
مثل ثمن رقبته .
وأما كتابة المريض ، فإنها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز أو
يموت فتكون من الثلث كالعتق سواء ، وقد قيل : إن حابى كان كذلك وإلم يحاب
سعى ، فإن أدى وهو في المرض عتق ، وتجوز عند
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 308