اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 144
المعيب ، فإن كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع ،
وإن لم يكن وجه الصفقة رده بقيمته ، وفرق أبو حنيفة تفريقا آخر وقال : إن
وجد العيب قبل القبض رد الجميع ، وإن وجده بعد القبض رد المعيب بحصته من
الثمن .
ففي هذه المسألة أربعة أقوال : فحجة من منع التبعيض في الرد أن
المردويرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع ، وكذلك الذي يبقى
إنما يبق بقيمة لم يتفقا عليها ويمكن أنه لو بعضت السلعة لم يشتر البعض
بالقيمة التي أقيم بها .
وأما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولا بد فلانه موضع ضرورة ،
فأقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا قياسا على أن ما فات في البيع فليس
فيه إلا القيمة .
وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه ،
لانه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر في أن
لا يوافق الثمن الذي أقيم به إرادة المشتري أو البائع ، وأما عندما يكون
مقصودا أو جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك .
واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع أو في قيمة المعيب خاصة .
وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبض ، فإن القبض عنده شرط
من شروط تمام البيع ، وما لم يقبض المبيع فضمانه عنده من البائع ، وحكم
الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد بالعيب .
وأما المسألة الثانية : فإنهم اختلفوا أيضا في رجلين يبتاعان شيئا
واحدا في صفقة واحدة فيجدان به عيبا فيريد أحدهما الرجوع ويأبى الآخر ،
فقال الشافعي : لمن أراد الرد أن يرد ، وهرواية ابن القاسم عن مالك ، وقيل
ليس له أن يرد ، فمن أوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين لانه قد اجتمع
فيها عاقدان ومن لم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها
تبعيض رد المبيع بالعيب .
الفصل الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها
وأما إن تغير المبيع عند المشتري ولم يعلم بالعيب إلا بعد تغير المبيع عنده فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الامصار بحسب التغير .
فأما إن تغير بموت أو فساد أو عتق ، ففقهاء الامصار على أنه فوت ، ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب .
وقال عطاء بن أبي رباح : لا يرجع في الموت والعتق بشئ .
وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فأولدها .
وكذلك التدبير عندهم ، وهو القياس في الكتابة .
وأما تغيره في البيع فإنهم اختلفوا فيه ، فقال أبو حنيفة والشافعي : إذا باعه لم يرجع بشئ ، وكذلك قال الليث .
وأما مالك فله في البيعتفصيل ، وذلك أنه لا يخلو أن يبيعه من بائعه
منه أو من غير بائعه ، ولا يخلو أيضا أن يبيعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر ،
فإن باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعيب ، وإن باعه منه بأقل
من الثمن رجع عليه بقيمة العيب ، وإن باعه بأكثر من الثمن نظر ، فإن كان
البائع
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 144