responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 375

الاسلام إلى أرض الحرب .

والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعالى :

﴿ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم

الآية .

فسوى بين النفي والقتل .

وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل ، وكا ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف .

الباب الرابع : في مسقط الواجب عنه من التوبة

وأما ما يسقط الحق الواجب عليه فإن الاصل فيه قوله تعالى :

﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

واختلف من ذلك في أربعة مواضع : أحدها : هل تقبل توبته ؟ والثاني : إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته ؟ فإن لاهل العلم في ذلك قولين : قول إنه تقبل توبته وهو أشهر لقوله تعالى :

﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

وقول : إنه لا تقبل توبته قال ذلك من قال إن الآية لم تنزل في المحاربين .

وأمصفة التوبة التي تسقط الحكم إنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : أحدها : أن توبته تكون بوجهين : أحدهما : أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الامام ، والثاني : أن يلقي سلاحه ويأتي الامام طائعا وهو مذهب ابن القاسم .

والقول الثاني : أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه ، وإن أتى الامام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحد ، وهذا قول ابن الماجشون .

والقول الثالث : إن توبته إنما تكون بالمجئ إلى الامام ، وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكما من الاحكام إن أخذ قبل أن يأتي الامام ، وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل : إنها تكون بأن يأتي الامام قبل أن يقدر عليه ، وقيل : إنها تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط ، وقيل : تكون بالامرين جميعا .

وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته ، فإنهم اختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال : أحدها : أن يلحق بدار الحرب .

والثاني : أن تكون له فئة .

والثالث : كيفما كانت له فئة أو لم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلحق .

واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الامام علىأن ينزل ، فقيل : له الامان ويسقط عنه حد الحرابة ، وقيل : لا أمان له لانه إنما يؤمن المشرك .

وأما ما تسقط عنه التوبة ، فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : أحدها : أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط ، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين ، وهو قول مالك .

والقول الثاني : أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع في السرقة ، ويتبع بحقوق الناس من الاموال والدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول .

والثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ، ويؤخذ بالدماء وفي الاموال بما وجد بعينه في أيديهم ولا تتبع ذممهم .

والقول الرابع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدميين من مال ودم إلا ما كان

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست