responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 125

لا يجوز ، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : إنه يجوز ، وعلة المنع الجهل والغرر .

وأما إن كانا من صنف واحد فيجوز عند مالك ، ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي وأما مالك فإنه أجازه لانه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الاصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك .

وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز .

لانهما افترقا على بيع غير معلوم .

وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز .

وأن القليل يجوز .

ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر .

فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير ، وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لترددها بين القليل والكثير ، فإذا قلنا بالجواز على مذهب مالك ، فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار فهلك أحدهما أو أصابه عيب فمن يصيبه ذلك ؟ فقيل تكون المصيبة بينهما .

وقيل بل يضمنه كله المشتري .

إلا أن تقوم البينة على هلاكه .

وقيل فرق في ذلك بين الثياب وما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه كالعبد فيضمن فيما يغاب عليه ولا يضمن فيما لا يغاب عليه .

وأما هل يلزمه أخذ الباقي ؟ قيل يلزم .

وقيل لا يلزم .

وهذا يذكر في أحكاالبيوع .

وينبغي أن نعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي : أما عند فقها الامصار فمن باب الغرر ، وأما عند مالك فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا ، ومنها ما يكون من باب الغرر .

فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب .

وأما نهيه عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط فهو وإن كان سببه الغرر فالاشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط .

فصل : وأما المسائل المسكوت عنها

في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الامصار فكثيرة ، لكن نذكر منها أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد النظار .

مسألة : المبيعات على نوعين

: مبيع حاضر مرئي ، فهذا لا خلاف في بيعه .

ومبيع غائب أو متعذر الرؤية ، فهنا اختلف العلماء ، فقال قوم : بيع الغائب لا يجوز بحال من الاحوال لا ما وصف ولا ما لم يوصف .

وهذا أشهر قولي الشافعي وهو المنصوص عند أصحابه ، أعني أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز ، وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ، ثم له إذا رآها الخيار ، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده .

وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم ، وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلا في الموضعين ، وقد قيل في المذهب : يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية ، وقع ذلك في المدونة ، وأنكره عبد الوهاب وقال : هو مخالف لاصولنا .

وسبب الخلاف : هل نقصان العلمالمتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشئ فيكون من الغرر الكثير ، أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه ؟ فالشافعي رآه من الغرر الكثير

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست