اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 59
اتفقوا على أن له مناكرتها في العدد : أعني في لفظ التمليك ، لانه لا يدل عليه دلالة محتملة فضلا عن ظاهره .
وإنما رأى مالك والشافعي أنه إذا طلقت نفسها بتمليكه إياها طلقة
واحدة أنها تكون رجعية ، لان الطلاق إنما يحمل على العرف الشرعي وهو طلاق
السنة .
وإنما رأى أبو حنيفة أنها بائنة لانه إذا كان له عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة ولما قصد هو من ذلك .
وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في التمليك ثلاثا وأنه ليس للزوج
مناكرتها في ذلك ، فلان معنى التمليك عنده إنما هو تصيير جميع ما كان بيد
الرجل من الطلاق بيد المرأة فهي مخيرة فيما توقعه من أعداد الطلاق .
وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير ، فإنما ذهب إلى أنه
أقل ما ينطلق عليه الاسم ، واحتياطا للرجال لان العلة في جعل الطلاق بأيدي
الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة ،
وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق لقول عائشة
المتقدم .
وروي عن الحسن البصري أنها إذا اختارت زوجها فواحدة ، وإذا اختارت
نفسها فثلاث ، فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع ، أحدها : أنه
لا يقع بواحد منهما طلاق .
والثاني : أنه تقع بينهما فرقة .
والثالث : الفرق بين التخيير والتمليك فيما تملك به المرأة ، أعني
أن تملك بالتخيير البينونة ، وبالتمليك مادون البينونة ، وإذا قلنا
بالبينونة فقيل تملك واحدة ، وقيل تملك الثلاث ، وإذا قلنا إنها تملك واحدة
فقيل رجعية ، وقيل بائنة .
وأما حكم الالفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي
ترجع إلى حكم الالفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة أو كناية أو
محتملة ، وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق .
الجملة الثانية وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب
: الباب الاول : في ألفاظ الطلاق وشروطه .
الباب الثاني : في تفصيل من يجوز طلاقه ممن لا يجوز .
الباب الثالث : في تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع
.
الباب الاول : في ألفاظ الطلاق وشروطه وهذا الباب فيه فصلان
الفصل الاول : في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
الفصل الثاني : في أنواع ألفا الطلاق المقيدة .
الفصل الاول : في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة أجمع المسلمون على ان الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح .
واختلفوا هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح أو بالنية دون
اللفظ ، أو باللفظ دون النية ، فمن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعا
لظاهر الشرع ، وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح ، ومن شبهه بالعقد في
النذر وفي اليمين أوقعه بالنية فقط ، ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط .
واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان : صريح ، وكناية .
واختلفوا
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 59