مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
كتاب الخمس
المؤلف :
الشيخ مرتضى الحائري
الجزء :
1
صفحة :
946
[ترجمة المؤلّف (قدس سرّه)]
5
تدريساته:
7
وفاته:
8
تأليفاته:
8
هذا الكتاب:
9
[مقدمة البحث]
11
[الخمس من الضروريّات، و بيان موارد الاختلاف بين الشيعة و العامّة]
11
[الأموال و الأراضي كلّها للإمام
7
]
15
[في الخمس فصلان]
15
[شرح مبحث الخمس من غير كتاب العروة]
16
الفصل الأوّل في ما يجب فيه الخمس، و هو سبعة
16
الأوّل: غنائم دار الحرب (1).
16
و لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره (1).
20
و لا بين المنقول و غيره (1).
22
[يستثني من الغنائم]
26
[ما يشترط في الغنيمة الّتي فيها الخمس]
34
الثاني: المعادن (1).
40
[تعريف المعدن]
44
و هنا مسائل
46
المسألة الأولى [اعتبار النصاب في المعدن]
46
المسألة الثانية [عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب]
50
المسألة الثالثة [حكم ما إذا تعدّد المستخرج و بلغ المجموع النصاب]
50
[حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن]
54
المسألة الرابعة [حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد]
54
المسألة الخامسة [إذا بلغ حدّ النصاب يجب فيه الخمس و في ما زاد]
55
المسألة السادسة [حكم أداء الخمس من تراب المعدن]
56
[حكم ما إذا تصرّف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته]
59
المسألة السابعة [حكم ما لو وجد شيء من المعدنيّات مطروحا]
60
المسألة الثامنة [عدم تعلّق الخمس بمثل المرمر]
64
المسألة التاسعة [حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج بمقدار النصاب]
65
المسألة العاشرة [لا فرق في المستخرج بين المسلم و الكافر]
65
[الظاهر أنّه ليس للحاكم إجبار الذمّيّ بالخمس]
69
[لزوم أخذ الخمس من الحربيّ على الأحوط]
70
المسألة الحادية عشر [حكم استخراج المعدن من الموات]
71
[حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة]
76
[حكم إخراج الكافر للمعادن من المفتوحة عنوة]
79
المسألة الثانية عشر [جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن]
84
المسألة الثالثة عشر [وجوب الخمس بعد مئونة الإخراج]
86
المسألة الرابعة عشر: هل يعتبر النصاب قبل المئونة أو بعدها؟
88
المسألة الخامسة عشر [في أنّه هل تستثنى من الخمس مئونة التصفية أم لا؟]
90
المسألة السادسة عشر [الإشكال في عدم استثناء مئونة الشخص و عياله]
91
المسألة السابعة عشر [حكم الشكّ في بلوغ النصاب]
94
الثالث: الكنز (1).
98
[تعريف الكنز]
100
مسألة: لا إشكال عندهم في اعتبار النصاب في الكنز (1).
102
مسألة [الزائد على النصاب لا يكون معفوّا عنه كالزكاة]
104
مسألة: لا إشكال في عدم اعتبار الحول (1).
105
مسألة [حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام]
106
المسألة 1 [حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع]
119
المسألة 2: لو احتمل عدم جري يد البائع عليه
122
المسألة 3 [حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز]
123
المسألة 4 [حكم ما لو قطع بعدم الادّخار من غير المالكين للأرض]
125
المسألة 5 [إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه]
126
المسألة 6 [لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه]
127
المسألة 7 [لزوم أن يعرّف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه]
128
المسألة 8 [تصوير التداعي على الكنز]
128
المسألة 9 [حكم التصرّف في الكنز الذي يوجد في المبتاع]
129
الرابع: كلّ ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر و الدرر (2).
135
و هنا مسائل
138
الاولى: لا يختصّ الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ (1).
138
الثانية [حكم ما لو أخذ شيء من غير غوص]
139
الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
142
[يستثني من مطلق الفائدة مثل نموّ الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها]
162
و هنا مسائل
163
المسألة الأولى: لو كان ارتفاع القيمة السوقيّة بالنسبة إلى ما يعدّ من الأثمان فقط
163
المسألة الثانية [حكم اجرة العبادات]
164
المسألة الثالثة: الظاهر أنّه لا خمس في الميراث (1).
165
المسألة الرابعة: الظاهر أنّه لا خمس في الصداق. (2)
167
المسألة الخامسة: لا شبهة عندهم في أنّ الخمس الذي يتعلّق بالفوائد إنّما هو بعد إخراج مئونة حصول الربح (1).
176
المسألة السادسة: لو صرف مالا في سبيل استرباح سنين عديدة
183
المسألة السابعة [استثناء مئونة الشخص و عياله في خمس الأرباح]
184
[احتمال استثناء مئونة الشخص و العيال من المعدن أيضا]
185
[لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا]
192
[لا تستثنى مئونة الشخص من خمس المال المختلط و لا من خمس الأرض الّتي يشتريها الذمّيّ من المسلم و لا من غنائم دار الحرب]
194
المسألة الثامنة: الظاهر أنّ المستثنى هو مئونة سنته فقط،
195
المسألة التاسعة [اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملّك]
197
المسألة العاشرة [ظاهر كلمات الأصحاب أنّ الخمس في ما زاد عن المئونة، و يحتمل غير ذلك]
197
المسألة الحادية عشر [المراد بالمئونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن إسرافا و لا مصروفا في الحرام]
205
المسألة الثانية عشر [حكم ما يزيد من ربح سنته و يحتاج لمئونة السنين اللاحقة]
206
المسألة الثالثة عشر [استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد و الأرباح]
208
[حكم السرقة و الفقدان و تخريب البيت]
211
[حكم التلف بعد سنة الربح]
215
[حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة]
217
[حكم الإتلاف]
219
[حكم تنزّل القيمة]
220
[المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة]
225
[حكم الفسخ و الإقالة و فروعهما]
225
[حكم استرداد المال ظلما]
228
المسألة الرابعة عشر [حكم الدين و أدائه]
229
المسألة الخامسة عشر [الحجّ في سنة الربح و في غيرها]
235
[شراء بعض الأعيان لسفر الحجّ]
238
المسألة السادسة عشر [في الفاضل عن مئونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، و فيه إشكال و توضيح]
240
المسألة السابعة عشر [حكم هبة المال أو المعاملة الغبنيّة حيلة]
242
المسألة الثامنة عشر: لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المئونة منه أو من الربح أو منهما بالنسبة، وجوه (1).
244
المسألة التاسعة عشر [حكم ما إذا كانت المئونة من الإنفاق الواجب أو المتبرّع به]
248
المسألة العشرون [حكم اشتراء ما يتّخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة]
249
المسألة الحادية و العشرون [بيع الدار في السنة و ادّخار ثمنها حتّى تمضي السنة]
252
[حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج]
256
المسألة الثانية و العشرون [لا يشترط في صدق المئونة الأكل، فاشتراء الدار للاقتناء مئونة]
257
المسألة الثالثة و العشرون [من يتّجر بداره المسكونيّة فالظاهر تعلّق الخمس بربحها]
261
السادس: إذا اشترى الذمّيّ أرضا من مسلم وجب فيها الخمس (2).
261
مسألة [الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضيّ أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوه]
269
مسألة [في أنّ الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟]
271
مسألة [في ما إذا اشترى الذمّيّ من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متولّيها]
273
[في ما إذا اشترى الذمّيّ الأرض لبعض المصالح العامّة، كأن يجعلها محلّ السفارة]
274
مسألة: لو باعها الذمّيّ من غيره- ذمّيّا كان أو مسلما- لم يسقط الخمس (2).
275
مسألة [لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس]
278
مسألة [في المراد بالذمّيّ]
282
السابع ممّا فيه الخمس: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميّز (1).
283
[في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام]
293
و المال المختلط على أقسام:
297
الأوّل: أن يعلم مقدار المال المختلط و يعلم صاحبه بالخصوص،
297
الثاني: أن يعلم مقدار الحرام مع فرض الاختلاط و كان مالكه مجهولا مردّدا بين المحصور،
303
الثالث: أن يعلم المقدار و يجهل صاحبه و كان مردّدا بين غير المحصور
315
الرابع: أن يجهل المقدار و كان صاحبه مجهولا غير محصور و لكن يعلم بزيادته عن الخمس أو نقيصته عنه،
332
الخامس: أن يعلم المالك و يجهل المقدار (3).
337
فرع
354
السادس [صورة احتمال حرمة جميع المال و حلّيّته]
355
مسائل
361
الاولى: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس
361
الثانية: لو كان الحلال المختلط بالحرام موردا لتعلّق الخمس من جهة أخرى
365
الثالثة [تبيّن كون الحرام أزيد من الخمس بعد الإخراج، و كذا تبيّن أنّه أقلّ منه كذلك]
369
الرابعة [العلم الإجماليّ بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام]
370
الخامسة [العلم الإجماليّ بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام]
371
السادسة: لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس فورا من دون انتظار الفحص، ثمّ الفحص و التصدّق بالزائد (2).
371
السابعة [لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس]
372
الثامنة: لو تصرّف في المختلط بالمعاوضة
376
التاسعة [في التصرّف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتيّة]
382
العاشرة [في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام]
382
الحادية عشر [في تلف المختلط بالحرام]
383
الثانية عشر: الظاهر أنّ المال المخلوط لا يتبدّل بالخمس قبل الأداء (3).
384
الثالثة عشر: لو أتلف المال المخلوط بالحرام الذي فيه الخمس و لم يعرف مقداره حتّى يؤدّي خمسه ففيه وجوه (1).
385
الرابعة عشر: هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟
390
الخامسة عشر [في ما لو علم بالاختلاط في الذمم الّتي تحت اختياره]
393
السادسة عشر [لا فرق في الاقتصار على الأقلّ بين كون المال مثليّا أو قيميّا]
395
السابعة عشر: لو أتلف الحرام ثمّ عرض له الاشتباه
396
الثامنة عشر [لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة]
401
التاسعة عشر [لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة]
403
العشرون: لو كان المحتمل في كلا الطرفين موردا لحكم التصدّق، بأن كان معلوما،
404
الحادية و العشرون [في العلم الإجماليّ على النحو المتقدّم لا يجزي الأقلّ]
404
الثانية و العشرون [في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجماليّ مصداقا للتصدّق و الآخر مصداقا للخمس المختلط و بالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط]
405
الثالثة و العشرون: إذا اكتسب مالا من الحرام و الحلال و لو لم يكن جميع المال الموجود مخلوطا بالحرام
407
الرابعة و العشرون [في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر]
408
الخامسة و العشرون [الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل في خمس المختلط]
414
السادسة و العشرون [عدم اشتراط البلوغ و العقل في سائر أقسام الخمس]
416
السابعة و العشرون: المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس، لكن يكون وجوبه موسّعا إلى آخر الحول
422
الثامنة و العشرون [التعجيل في الأداء و تبيّن كون المئونة أكثر ممّا ظنّه أوّلا]
428
التاسعة و العشرون [إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقّين]
431
الثلاثون: الأحوط لمن ليست له مئونة بعد ذلك: عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر (2).
432
الحادية و الثلاثون [كيفيّة ملاحظة السنة لمن يكون له أرباح متدرّجة]
433
الثانية و الثلاثون [مبدأ الحول هل هو ظهور أوّل الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوه]
438
الثالثة و الثلاثون [وجه الاعتبار بالسنة الجعليّة]
442
الرابعة و الثلاثون [هل المدار في الحول على الشمسيّة أو القمريّة؟]
448
الخامسة و الثلاثون [حكم من كان استرباحه في سنة و صرف أرباحه في سنتين مثلا]
453
السادسة و الثلاثون: لو أدّى خمسه في رأس السنة و تأخّر الاسترباح عنها فالسنة الجديدة هل هي من انقضاء السنة الأولى أو من أوّل الربح؟
457
السابعة و الثلاثون: لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة (2).
459
الفصل الثاني في مصرف الخمس
461
مسألة: الظاهر عندهم أنّ المقبوض من سهم الإمام ينتقل إلى وارثه
7
،
473
مسألة: الأشهر (1) أنّه يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطّلب بالأبوّة،
476
مسألة: المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يجب استيعاب أشخاص كلّ طائفة من الطوائف الثلاثة،
482
مسألة [ذرّيّة هاشم محصورة في عبد المطّلب، و إلّا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم]
492
مسألة [حكم ادّعاء النسب]
494
مسألة: الظاهر اختصاص نصف الخمس ببني هاشم، و لا يشترك فيه بنو مطّلب (1)،
504
مسألة: يجب إعطاء الخمس للإمام
7
في عصر الحضور (2).
506
و الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه في عصر الغيبة (1)
509
مسألة: لعلّ الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشميّ إذا كان محترفا أو ذا ضيعة أو دار و لا تكفي منافعه لمئونة سنته
512
[يستثني من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره]
520
[من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعليّ]
521
في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس و يحتاج في السنوات الآتية إليه
522
مسألة [حكم القادر على الاحتراف]
529
مسألة [حكم المشتغل بمقدّمات ما يحصل منه المنفعة]
540
مسألة [حكم المشتغل بالعلوم الدينيّة]
544
مسألة [ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للإمام
7
و عليه النقصان]
548
فرع [بيان المقصود من الفضل و الإعواز]
549
مسألة [جواز أخذ الهاشميّ من الخمس بمقدار الاستغناء]
550
مسألة [حكم أخذ الهاشميّ الفقير الخمس ثمّ الإعطاء لغير المستحقّ ممّن أخذ عنه أو لغيره]
557
مسألة [عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل]
565
مسألة [في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروريّ إشكال]
565
مسألة [لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن]
567
مسألة [اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض]
569
مسألة: ذهب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية اللّه (2).
570
مسألة: يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله.
573
مسألة [جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثمّ الاسترداد و الصرف في الطريق]
574
مسألة [حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن]
575
[حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع]
575
[حكم ما يصرفه في ما يتوقّف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة و ما تأخذه الحكومات]
576
مسألة: الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو مقدار الكفاية إمّا للوصول إلى الوطن أو إلى المكان الذي يمكن له الاعتياض بمال يكفيه أو الاستدانة
577
مسألة [حكم ما فضل عن سفره ممّا ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب و الثياب و الفروش]
577
مسألة [مسألة: في حكم الغارمين من بني هاشم]
582
مسألة [حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر]
585
مسألة [حكم تأخير الخمس]
589
مسألة [اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس]
596
مسألة: لا يعتبر العدالة في مستحقّ الزكاة و الخمس (2).
601
مسألة [اشتراط أن لا يكون مستحقّ الزكاة ممّن تجب نفقته على المالك]
608
مسألة [حكم إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا]
622
مسألة [جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت و الكسوة]
632
[المدار في الحاجة]
634
مسألة [حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها]
637
مسألة [حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها]
638
مسألة: هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم مع القطع بالصرف في مصالحهم من دون الرجوع إلى الوليّ من الجدّ أو الحاكم أم لا بدّ أن يكون بإذنه أو بقبضه؟
640
في الأنفال (1)
641
[تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء]
643
[حكم غير الأرض ممّا يتعلّق بها- من الأبنية و الأشجار- أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب]
648
[حكم أقسام أرض الصلح]
653
[و من الأنفال: الموات من الأرضين]
657
[حكم موات الأرض الّتي لها مالك معروف]
658
[حكم الأرض الموات الّتي يقطع بكونها لصاحب خاصّ مجهول]
664
[حكم المحياة المجهول مالكها]
666
و منها: العامرة بالأصالة أي ما لم تكن بيد معمّر (1).
672
[حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاصّ ثمّ أعرض عنها]
675
[و من أفراد المحياة بالأصالة: الآجام]
680
و من الموات: بطون الأودية و رءوس الجبال.
680
[إذا فتحت دار الحرب فالقطائع و الصفايا الّتي كانت لسلطانهم فهي للإمام
7
إذا لم تكن مغصوبة]
682
و للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء (1).
688
و ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام فهو له (1).
691
[حكم غنائم الحرب الّتي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة]
701
و من الأنفال: أموال من لا وارث له غير الإمام (1).
704
و قد عدّ بعضهم المعادن من الأنفال (1).
708
[حكم المعادن الّتي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالإحياء]
713
و قد عدّ من الأنفال: المفاوز (1).
714
و قد عدّ من الأنفال: البحار (1).
715
مسألة [حكم ما لو جعل شيء للمشاهد المقدّسة للتزيّن]
718
مسألة [حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الإمام
7
]
721
مسألة [حكم الأموال الّتي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاصّ للّه تعالى]
723
[هل يشترط في مورد الكلام و في الصدقة و الهبة مطلقا الإيجاب و القبول اللفظيّان أم لا؟]
726
مسألة [حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذّر صرفه فيه]
730
مسألة [الإحياء و الحيازة يوجبان الملكيّة لمن يقصد بهما ذلك]
730
[حلّيّة غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة]
733
[مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة]
735
مسألة [مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة]
738
ختام فيه مسائل متفرّقة
755
[الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين]
755
[الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين و القيمة أو جنس آخر]
764
مسألة: الظاهر جواز التصرّف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المئونة.
766
مسألة [الظاهر جواز الاتّجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول]
766
مسألة [الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور]
767
[عدم حلّيّة التصرّف في المختلط بالحرام و لو في الحول]
772
مسألة [لا يجوز التصرّف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير]
773
فروع في التلف و الإتلاف من حيث الضمان
775
الأوّل: لو أتلف المالك الخمس بعد الاستقرار
775
الثاني: الإتلاف العمديّ غير المصروف في المئونة
777
الثالث:
777
الرابع:
777
الخامس:
778
فروع في التلف و الإتلاف
779
مسألة [كيفيّة تعلّق الخمس بالمال]
784
[تعلّق الخمس بالماليّة أيضا في الكنز و الغوص و المعدن]
789
فروع
789
مسألة [لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام]
796
فروع في بيع الخمس فضولة
800
مسألة [حكم ما لو علم أنّ موّرثه لم يؤدّ خمس ما تركه]
803
مسألة [فروع الشكّ في أنّه أدّى الميّت ما كان مكلّفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا]
812
مسألة: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ يتصرّف فيه (1).
831
مسألة [ولاية الحاكم الشرعيّ على أخذ الخمس و الزكاة]
832
مسألة [هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا؟]
849
مسألة [الظاهر أنّه يتشخّص الخمس بالعزل]
855
مسألة [جواز احتساب الدين الذي في ذمّة المستحقّ خمسا]
855
مسألة: الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى (1).
857
مسألة: من مضت عليه سنوات لم يؤدّ الخمس فيها
861
مسألة [حكم ما علم بربح عشرين في السنة الاولى و ربح عشرة مثلا في السنة الثانية و صرف عشرين في المئونة و لا يدري أنّه في السنة الأولى أو الثانية]
866
مسألة [حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الاولى و عشرة في السنة الثانية و تضرّر عشرين و لم يعلم أنّه من الأولى أو الثانية]
867
مسألة [حكم ما إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو بالزكاة]
868
مسألة: هل يجوز الشركة مع من لا يخمّس
872
مسألة [حكم ما إذا تعلّق الخمس و الزكاة بالمال ثمّ تلف بعضه من دون ضمان]
874
[حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك و كون الخمس و الزكاة بجملتهما في الذمّة]
878
مسألة [وجوب نيّة التقرّب في الخمس و الزكاة]
882
مسألة: في العروة: إنّه لو قصد القربة في العزل كفى و لو قصد الرياء في مقام الدفع
[1]
.
893
مسألة: لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقّا ثمّ علم عدم استحقاقه فاستردّه
895
مسألة: في الوكالة في الزكاة و الخمس، و فيه فروع:
896
مسألة [فروع: في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ]
901
مسألة [كفاية قصد التقرّب بقاء]
907
فرع: يجوز قصد التمليك الزكاتيّ في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك (2).
908
مسألة [حكم التبرّع عن الغير في الخمس و الزكاة]
909
مسألة: يبحث فيها عن ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس،
914
فروع [في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس]
914
مسألة: لو باع ما جعله من مئونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخّرة عن الربح و اشترى بثمنه ما يعادل ذلك
933
مسألة [حكم ما لو أدّى خمسه لمستحقّ بعنوان أنّه عالم أو بعنوان أنّه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متّصفا بكون ما أدّاه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف]
935
فروع
940
مسألة [حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء]
943
اسم الکتاب :
كتاب الخمس
المؤلف :
الشيخ مرتضى الحائري
الجزء :
1
صفحة :
946
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir