responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 403

التاسعة عشر [لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة]

لو علم إجمالا أنّه إمّا يكون الملك المزروع المساوي قيمته عشرين فيه الخمس أو الدار الّتي يسكنها مثلا المساوي قيمتها للعشرة فيها الخمس فبناء على ما تقدّم في المسألة المتقدّمة من عدم لزوم خمس المجموع فهل يكفي الاكتفاء بالأقلّ بأداء الاثنين في المثال (1) أو الأكثر بأداء الأربعة؟ وجهان، و لعلّ الثاني أقرب (2).

ظهور الدليل في الحصر بكفاية أحد الأمرين.

و منها: أنّه على فرض التعارض يرجع في مقدار الزائد إلى البراءة.

من باب أنّه يجب إمّا أداء خمس العشرة و هو الاثنان و إمّا أداء خمس العشرين و هو الأربعة، فالاثنان متيقّن و الباقي يكون مجرى البراءة.

من باب أنّ المال الواقعيّ الذي يكون في أحد المالين و يكون للمالك المجهول لا يحلّ التصرّف فيه إلّا بإعطاء الخمس. فهنا تكليفان: أحدهما أداء الخمس و ثانيهما إحراز حلّيّة أحد المالين المعلوم وجود الحرام فيه المنجّز على المكلّف بالعلم الإجماليّ، فالشكّ في لزوم الاثنين الآخرين من قبيل الشكّ في ما يحصل به الحرام المنجّز عليه. و الفرق بينه و بين ما تقدّم في السابقة من جريان البراءة على تقدير دوران الأمر بين وجوب خمس المجموع أو خمس واحد ممّا هو المختلط في البين: عدم تنجّز الزائد على المقدار المعلوم، لأنّ منجّز الزائد على المقدار المعلوم هو دليل الخمس غير الواضح في مقام الدلالة، بخلاف المقام فإنّ المفروض أنّه أوجب الخمس إمّا في هذا المال ليحلّ به المحتمل الواقعيّ أو في ذاك المال كذلك، فلا بدّ من تحصيل ذلك، فالشكّ في الزائد هو الشكّ في المحصّل من باب أنّ الواجب هو الاجتناب عن الحرام الواقعيّ المردّد بين المالين إلّا بعد أداء الخمس أو شكّ في الرافع من باب حرمة التصرّف في الحرام الواقعيّ الموجود في المالين، و رافع ذلك هو الخمس المنطبق على كلا التقديرين، فتأمّل.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست