responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 220

و إن كان عمدا من دون الغرض العقلائيّ كالمتلف غضبا فالظاهر عدم الاستثناء (1).

[حكم تنزّل القيمة]

و أمّا تنزّل القيمة فالظاهر أنّه بحكم التلف، فلو تنزّل قيمة رأس المال في تجارة في السنة فالظاهر هو الجبران بربح اكتساب آخر من الصرف في الاستثناء، فلا يستثني المتلف، أو من جهة عدم صدق الغنيمة أو الشكّ فيها، و هذا هو الأقرب.

و في قباله الحكم بعدم الاستثناء من جهة الإلحاق بالعمديّ الذي لا غرض فيه عند العقلاء.

لعدم كونه من المئونة قطعا، لما تقدّم [1] من خروج الإسراف عنها و عدم منافاته لصدق الربح، فكما أنّه لو ربح فأفناه في الهديّة إلى الغير أو بناء المسجد يصدق الربح كذلك في المقام.

و الوجه في صدقه في المقامين أنّ الإتلاف وقع عن عمده و اختياره، لا أن صرف في مصالحه، فتأمّل.

فلا وجه لاستثنائه إلّا أن يقال في الربح المتلف في وسط السنة: إنّ الغنيمة لا تكون موجودة، و متعلّق الحكم هو الغنائم الموجودة في آخر السنة.

و هو مردود بكونه خلاف ظاهر الآية و الروايات الدالّة على تعلّق الخمس بصرف صدق الغنيمة.

مع أنّ الالتزام بذلك موجب لسدّ باب الخمس، فإنّه يمكن للرابح إخراج المال عن ماله و نقله إلى ابنه- مثلا- إلى ما بعد السنة ثمّ الاسترداد منه برضاه، و هو أيضا يملك ماله أبوه في رأس سنته المختصّة به ثمّ يستردّ بعد السنة.


[1] في ص 205.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست