responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 407

الثالثة و العشرون: إذا اكتسب مالا من الحرام و الحلال و لو لم يكن جميع المال الموجود مخلوطا بالحرام

بل كان أعمّ من الموجود و ممّا بدّله به بالبيع و الشراء كذلك يمكن أن يقال إنّه يخرج خمس الموجود (1).

و على ما ذكر يجب إخراج الخمس الموجود و إن لم يكن بانفراده مصداقا للمختلط أو كان مختلطا و لكن لم يكن واجدا لشرائطه (2) و لكن كان مع ملاحظة ما في ذمّته كذلك، و يكفي ذلك في براءة الذمّة (3) و القول الكلّيّ في جميع الموارد من حيث الاحتياط هو إعطاء أكثر الأمرين من مقتضى كلّ واحد من الطرفين و مقتضى المجموع لمصرف الخمس و الصدقة، بإعطاء النصف في مورد الهاشميّ الفقير و النصف الآخر في مورد السهم المبارك الذي تنطبق عليه الصدقة، و لا فرق في هذا الاحتياط بين كون كلا الطرفين موجودين بعينهما أو تلفا أو تلف أحدهما، و اللّه العالم.

و ذلك لخبر السكونيّ المتقدّم، فإنّ من لا مبالاة له في الحرام يأكل من المختلط و يعامل معه و يجمع بعضه، فالحمل على خصوص العلم بوجود الحرام في المال الموجود و عدم العلم بما أتلفه أو بدّله حمل على الفرد غير الغالب مع صدق الاكتساب من المختلط إذا كان أعمّ من التبديل و وجود نفس الحرام.

و ملخّص الوجه في استفادة ذلك مجموع أمور: منها: صدق الاكتساب من الحرام على ذلك. و منها: كون ذلك غالبيّا بالنسبة إلى مورد الرواية من كون السائل ممّن أغمض في مطالب ما اكتسبه حلالا و حراما. و منها: كون نوع المعاملات متعلّقا بالذمّة فيكون المال حلالا و إن كان مديونا بالنسبة إلى طرف المعاملة.

بأن كان أقلّ من الخمس قطعا أو كان أكثر منه قطعا.

و ذلك لوجهين: الأوّل: السكوت عن ذلك. الثاني: كون خمس الموجود مع عدم كونه مختلطا أو عدم كونه واجدا لشرائط الاختلاط بلحاظ‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست