responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 775

فروع في التلف و الإتلاف من حيث الضمان

الأوّل: لو أتلف المالك الخمس بعد الاستقرار

بحلول الحول في الأرباح و من دون اشتراط في غيرها على المشهور بينهم- فلا إشكال في الضمان مطلقا (1)، إنّما الإشكال في أنّ ضمانه هل يكون كضمان سائر المتلفات فيكون مضمونا بالمثل في المثليّ و القيمة في القيميّ أو يكفي منها: أنّه يلزم أن لا يجب الخمس في كلّ عام إذا كان بناؤه على صرف ربح السنة الاولى في مئونة السنة الثانية. و هو خلاف الضرورة أيضا.

و منها: أنّ مقتضى العامّ الاستغراقيّ وجوب الخمس في كلّ سنة، و بقاء الوجوب في السنة التالية من باب أنّ مقتضى بناء العقلاء على بقاء الحقّ ما لم يوف به، و مقتضى الاستثناء هو الاستثناء بالنسبة إلى المجعول من دون نظر إلى السنوات الأخر، و مقتضاه استثناء مئونة سنة الربح لا مطلق السنين.

و منها: منافاته للمكاتبة الدالّة على وجوب الخمس في كلّ عام، فافهم و تأمّل.

و منها: أنّه على فرض كون المستثنى هو مئونة العمر فليس المقصود هو إخراج المئونة من نفس ربح السنة الأولى، فإنّ المئونة المستثناة هي المصارف الّتي تصرف في معيشته كانت من الربح أو من غيره، فإذا فرض أنّ له ربح في السنة الثانية كافية بمئونة السنة فالربح فيه الخمس، لأنّه فاضل عن مئونته. نعم، يبقى الإشكال في مسألة من لا يفي ضيعته مثلا بمئونته و تقدّم الكلام فيه و ربما يأتي إن شاء اللّه تعالى الكلام فيه، و له وجه قويّ في عدم وجوب الخمس كما تقدّم، و هو غير الفرض، فالمسألة واضحة بحمده تعالى.

أي من غير فرق بين الصرف في المئونة و غير ذلك و من غير فرق بين أن‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 775
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست