responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 453

الخامسة و الثلاثون [حكم من كان استرباحه في سنة و صرف أرباحه في سنتين مثلا]

من كان استرباحه في سنة و صرف ما استفاده في سنتين فقد يشكل في كون حوله سنة واحدة قمريّة أو شمسيّة (1)، و لعلّ الظاهر هو وجوب الخمس في رأس السنة من دون انتظار الربح الجديد لكن بشرط أن يكون شغله وافيا بمئونته في السنين الآتية، المأخوذة من مصادر التشريع- كالغدير و المولود و المبعث و العاشوراء و غير ذلك من الوفيات و الأعياد و ما ورد فيه العبادات من رجب و شعبان و غيرهما- و كون ذلك مفروغا عنه في كلامهم بحيث لم يتعرّضوا لذلك، مع كون الدورات الاثني عشريّة القمريّة مطابقة تقريبا للدور الواحد الشمسيّ، فهي وافية بالمسامحة بالمئونة المحتاجة إليها بحسب الفصول، مع أنّه لو كان الملاك هي الشمسيّة بالخصوص لم يكن عند العامّة في الأعصار القديمة مبانا بالخصوص، فوقت ظهور الحنطة مثلا أو الشعير ليس وقتا معيّنا و يوما معيّنا بالخصوص، فالتسامح فيه واقع لا محالة، و مع جعل السنة قمريّة لا تتخلّف عن الشمسيّة إلّا بأيّام قلائل لا بدّ من التسامح فيها على كلّ حال.

كما في مصباح الفقيه، فإنّه قال ما ملخّصه أنّه:

يشكل في ما لو كان له ضيعة تفيده في سنة دون سنة فيزرع سنة و يعطّل سنة لأن يكمل استعدادها، فإنّه لو قيل إنّها تفي بمئونته لا يراد منه مئونة السنة بل سنتين، فإنّ معنى وفائها بمئونته: استغناؤه بفائدتها في معاشه على الإطلاق [1]. انتهى.

أقول: و مثله التاجر الذي يسافر في طريق الاسترباح في سنة و لا يقدر على المسافرة في كلّ سنة، و ذلك أيضا قد يفي ربحه المستفاد من سنة واحدة مثلا‌


[1] مصباح الفقيه: ج 3 ص 130.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست