responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 796

مسألة [لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام]

ما تقدّم من تخيير صاحب الخمس في الأرباح بل في و هذا لا ينافي ما أوضحناه سابقا من عدم استثناء مئونة السنة اللاحقة عن الخمس، بل هذا مبنيّ على أن يكون دليل أنّ «الخمس بعد المئونة» مضافا إلى دلالته على استثناء المئونة أن يدلّ على أنّ ما يصرف في المئونة لا يكون فيه الخمس و لو لم يخرج منه، فنقول: تارة يكون مفاد قوله 7 «الخمس بعد المئونة» [1] بعد ضمّه إلى دليل وجوب الخمس في كلّ عام: أنّ المستثنى هو مئونة العام الحاصل فيه الربح فيدلّ على البعديّة في التعلّق أيضا بالنسبة إلى ذلك العام، و اخرى يكون مفاده أنّ الخمس في كلّ عام بعد مئونة العمر، و بعديّته بالنسبة إلى مئونة السنة بخارجيّته و صرفه، و أمّا بعديّته بالنسبة إلى ما بقي من العمر فهي بوجود ما يكفي لمئونته من ضيعة أو علم أو صنعة أو رأس مال يكتسب به في سنوات عديدة، و يكفيه بالظنون العقلائيّة لما يستقبله من الأيّام، كما لا يبعد أن يكون هو المستفاد من قوله 7: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [2] و قوله 7: «من كانت ضيعته تقوم بمئونته» [3].

فالبعديّة ليست إلّا بالنسبة إلى ما صرف في المئونة و ما يكون رأس ماله للسنين الآتية، فلا يدلّ على عدم كون مئونة السنة اللاحقة غير متعلّق للخمس الثابت في السنة الاولى.

و أمّا احتمال استثناء المئونة الخارجيّة مدّة العمر و كون وجود رأس المال طريقا إليه الموجب لرجوعه- لو تلف بعد ذلك رأس ماله أو جنّ جنونا لا يمكن له الاسترباح من علمه بالطبابة أو الكتابة- إلى صاحب الخمس و استرجاع ما أخذه من الخمس، فهو خلاف الضرورة الثابتة من السيرة.


[1] الوسائل: ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] المصدر: ص 350 ح 5.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 796
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست