responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 283

السابع ممّا فيه الخمس: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميّز (1).

الكفّار الموجودين في بلادنا لا يكونون ذمّيّين، من غير فرق بين غير أهل الملك أو من كان منهم من أهل ممالك الإسلام كالأرامنة و المجوس و اليهود الساكنين في إيران و العراق و مصر، و إلقاء الخصوصيّة غير واضح، لاحتمال دخالة وجود المعاهدة الخاصّة الّتي لها شرائط مذكورة في كتاب الجهاد، الّتي لا يمكن أن تكون موقّتة بل لا بدّ للحكومة الإسلاميّة من إدامتها في قبال أخذ الجزية و الشرائط الستّة المعلومة في محلّه، و لعلّه ملحق بذلك أيضا أخذ الخمس من الأراضي، و أمّا الكافر الحربيّ فيجوز أخذ جميع ماله و لا ينحصر بالخمس، و أمّا المعاهد فبعد تماميّة العهد يصير بحكم غيره، فلا دليل على التعدّي.

و من ذلك و ما تقدّم يظهر أنّ المسلم الإماميّ إذا اشترى من أهل الكتاب أرضه الّتي اشتراها من المسلم فلا خمس عليه فيها، و يجوز له التصرّف في الأرض المزبورة قبل الاشتراء من دون الضمان، لوجهين: أحدهما عدم الدليل على الخمس حتّى بالنسبة إليه أصلا، و الثاني أنّه على فرض تعلّق الخمس فالتصرّف فيه حلال للشيعة بمقتضى ما تقدّم من الدليل.

و أمّا شراء أراضي السفارة و التصرّف فيها فوجه الحلّيّة- مضافا إلى الأمرين المتقدّمين- أنّ المشتري هو المصرف الكلّيّ لا الكافر حتّى يتعلّق بها الخمس.

كما في الشرائع [1]. و في الجواهر:

عن النهاية و الوسيلة و السرائر و النافع و القواعد و التذكرة و الإرشاد و التحرير و اللمعة و البيان و غيرها، و في الغنية دعوى الإجماع، و في المنتهى نسبته إلى‌


[1] ج 1 ص 135.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست