responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 238

و لو استدان فهل يجب عليه الحجّ بعد ذلك أم لا؟ الظاهر هو الأوّل، فيكون حجّة الإسلام (1).

و لو تمكّن في عام الربح من الشروع في المسافرة إلى الحجّ فهل يكون جميع مصارف السفر من مئونة عامة (2) أو ما يصرفه في ذلك فيه- كإعطاء أجرة المركب ذهابا و إيابا- دون ما لم يصرفه فيه في ذلك العام، سواء كان نقدا موجودا أو اشترى به المأكولات لكنّه لم يصرف بعد؟ الظاهر هو الثاني (3).

[شراء بعض الأعيان لسفر الحجّ]

و قد يقال: إنّ شراء الأعيان اللازمة في سفر الحجّ مثلا من المئونة المصروفة فعلا، فلو اشترى سيّارة في عام الربح للحجّ فهي محسوبة من مئونة ذلك العام (4)، و إن صالح حرجيّا أو غير حرجيّ و بين أن يكون له مقدّمات بعيدة أو قريبة. و تمام الكلام موكول إلى باب الحجّ، و هو الموفّق.

و ذلك لصدق العناوين المنقولة- في التعليق المتقدّم- عن الأخبار على ذلك [1]، مثل «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به» و «إذا هو يجد ما يحجّ به» و «من قدر على ما يحجّ به». و على فرض الشكّ يرجع إلى الآية الشريفة [2] الظاهر صدقها على المورد.

كما أفتى بذلك في العروة فقال:

الظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر [3].

وفاقا لغير واحد من المحشّين على الكتاب، لعدم صدق المئونة بصرف إنشاء السفر و عدم صرف المال فيه، و المال الموجود الذي من شأنه الصرف- كالنقود و عين ما يحتاج إليه من المأكولات- لا يعدّ من المئونة.

كما هو المستفاد من تعليق الطباطبائي الحكيم (قدس سرّه) و بعض علماء‌


[1] الوسائل: ج 8 ص 16 الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ و ص 21 الباب 8 من تلك الأبواب.

[2] سورة آل عمران: 97.

[3] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 81.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست