responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 550

وقت الملاحظة، أو بالنسبة إلى ما بيد كلّ من يعطي الخمس من المالك أو وكيله أو المجتهد الذي يعطي الخمس، أو يلاحظ الحرج و السهولة؟

لعلّ الأقرب هو الأخير (1).

مسألة [جواز أخذ الهاشميّ من الخمس بمقدار الاستغناء]

لعلّ الظاهر جواز أن يأخذ الهاشميّ من الخمس بمقدار صلة الإمام 7 و صلة المحتاجين من قرابة الرسول إلى حدّ الإعواز أو الفضل عن المحتاجين.

و الحمد للّه الملك الوهّاب على التوفيق للإلقاء و الاكتتاب، و كان ذلك في 18 ج 2 من السنة 1396 حامدا شاكرا لأنعمه الّتي لا تحصى، ذاكرا لآلائه الّتي ليس لها منتهى، مصلّيا على النبيّ الإكرام و آله المعصومين و مستشفعا بهم، لا سيّما بخليفة اللّه تعالى في أرضه في عصرنا عصر الفنون و الصنائع و كثرة أفراد البشر الموجبة لهيجان الشهوات و الميل إلى المادّيّات، و نسأله المتعالي التوفيق لما يحبّ و يرضى و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت.

فإنّ الأوّل خلاف صريح معتبر حمّاد من أنّه لو عمل بتكليف الخمس لم يبق فقير من قرابة الرسول 6، و الثاني غير معلوم حتّى في عصر الحضور، فإنّه لم يكن يجتمع جميع الخمس عند الإمام 7 مع عسر المواصلات و التقيّة الشديدة، بل كان عند الوكلاء و ليس في الأخبار إشارة إلى أنّ كلّ وكيل يسأل الوكيل الآخر و يكاتبه في الزيادة و النقصان و لم يسأل عن ذلك، و أمّا الثالث فهو خلاف إطلاق التتميم و الفضل، فالأوفق أن لا يكون السؤال للهاشميّ و لا للمعطي حرجيّا بل يمكن أن يسأل بسهولة عن سهم السادة، فإن كان عند رفيقه أو كان عند أقرباء الهاشميّ مثلا يتمكّن من السؤال بسهولة فلا يصدق العجز عرفا الوارد في معتبر حمّاد المتقدّم.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست